responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 416
الموجبين- فهو وإن كان لا ينافي تفريع الأثر المزبور عليه، إلّا أنّه بعيد في نفسه وخلاف منصرف عباراتهم- كالروايات- لذكرهم البول عند بيان الغسل وشرائطه.
ج- كيفيّة الاستبراء من المني:
اختلفت عبارات الفقهاء في كيفيّة الاستبراء من المني بين الاقتصار على البول، والتخيير بينه وبين الاجتهاد بالخرطات، والجمع بينهما، والتنزّل للثاني مع تعذّر الأوّل، وغير ذلك:
1- فذهب جملة من الفقهاء بل أكثر المتأخّرين إلى الأوّل، وأنّ المراد بالاستبراء هنا هو البول أمام الغسل ليزيل أثر المني؛ لئلّا ينتقض الغسل بخروج البلل المشتبه كونه منيّاً. وأمّا الاستبراء بالخرطات فهو من آداب التخلّي، ويترتّب عليه أثره الذي تقدّم ذكره في الاستبراء من البول.
والدليل على ذلك الروايات المتقدّمة الآمرة بالبول قبل الغسل، والآتية المرتّبة للأثر عليه. وأمّا الاستبراء بالخرطات فلم يرد الأمر به في شي‌ء من الأخبار، ولم يثبت تأثيره في عدم ناقضيّة البلل المشتبه بالمني، وإنّما الموجود فيها الأمر بالاستبراء بالخرطات بعد البول، وفائدته عدم كون الرطوبة المشتبهة بالبول بحكمه، وعليه فلا دليل ولا فائدة له بالنسبة للغسل كما صرّح بذلك بعضهم بعد حكمهم باستحبابه بالبول.
قال السيد العاملي: «ليس في النصوص ما يتضمّن الاستبراء بعد الإنزال، وإنّما الموجود فيها الأمر بالاستبراء بعد البول» [1]).
وقال المحدّث البحراني: «إنّا لم نقف في شي‌ء من أخبار الغسل على الأمر للمنزل بالاستبراء بالاجتهاد، وإنّما ورد ذلك بعد البول» [2]).
وقال المحقق النجفي: «إنّا لم نقف على ما يدلّ صريحاً على استحباب هذا القسم من الاستبراء في خصوص ما نحن فيه- أي الجنابة- فضلًا عمّا يدلّ على كيفيّته» [3]).
وقال الفقيه الهمداني: «... وأمّا الاستبراء بالاجتهاد بعد البول فهو من آداب الخلوة، وفائدته عدم كون الرطوبة المشتبهة بالبول بحكمه ... وأمّا بعد إنزال المني فلم يرد الأمر به في شي‌ء من الأخبار، ولم يثبت تأثيره في عدم ناقضيّة البلل المشتبه بالمني، بل سيتّضح لك فيما سيأتي أنّ مقتضى إطلاق الأخبار الآمرة بإعادة الغسل بخروج البلل لمن لم يبل وجوب الإعادة عليه مطلقاً، كما أنّه يفهم منها مفهوماً ومنطوقاً عدم وجوب إعادة الغسل على من بال، سواء استبرأ عقيب البول أم لم يستبرئ ... فما يظهر من بعض من كون الاستبراء عقيب الإنزال بمنزلة البول مطلقاً أو عند تعذّر البول محلّ نظر.

[1] المدارك 1: 300.
[2] الحدائق 3: 115.
[3] جواهر الكلام 3: 113.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست