responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 414
ظنّه فوجبت إعادة الغسل، فلعلّه الذي أراده الموجبون، ويرشد إليه عبارة الاستبصار؛ لأنّ فيه: (باب وجوب الاستبراء بالبول من الجنابة)، والاحتجاج له أيضاً بأخبار الإعادة إن لم يبل» [1]).
وقال المحقّق النجفي: «بل يمكن دعوى أنّ النزاع لفظي، وأنّ مراد الموجبين إنّما هو اشتراط عدم إعادة الغسل مع خروج المشتبه بذلك، كما يشعر به استدلاله عليه في الاستبصار بالأخبار المتضمّنة لهذا الحكم، وتفريع هذا الحكم عليه في المبسوط والمراسم والمهذّب والجامع، فتحمل باقي العبارات عليه، ولذا قال في كشف اللثام ...» [2]). ونقل عبارة كشف اللثام المتقدّمة.
وإلى ذلك يرجع ما ذكره المقدّس الأردبيلي من عدم استبعاد أن يكون مراد الشيخ بالوجوب الاستحباب؛ لاستبعاد إرادة الوجوب بكلا نوعية الشرطي والتعبّدي، حيث قال: «... إنّ قول الشيخ بوجوب الاستبراء بعيد؛ لأنّه على تقدير عدم وجدان شي‌ء بعد الغسل لا شكّ عنده أيضاً في صحّة الغسل والصلاة- مثلًا- بعده، ومعلوم أنّ غسل المخرج غير واجب من حيث هو وغير معاقب بتركه بل للصلاة، ويبعد أن يعاقب بترك الاستبراء مع الغسل، والغسل بدونهما كذلك إذا لم يصلّ، فلا يبعد أن يكون مراد الشيخ بالوجوب الاستحباب؛ ولهذا جعل الأخبار الدالّة على الوجوب أو وجوب الإعادة بتركه وشرطيّته- لعدم إعادة الطهارة على تقدير عدم خروج شي‌ء ووجوب الإعادة- دليلًا لقول الشيخ المفيد: وينبغي لها [/ المرأة] أن تستبرئ قبل الغسل بالبول، فإن لم يتيسّر لها ذلك لم يكن عليها شي‌ء.
قال [الشيخ الطوسي‌]: ويدلّ على ذلك، ونقل الخبرين الدالّين على وجوب إعادة الغسل على الرجل حيث اغتسل قبل أن يبول فخرج منه، والمرأة لا تعيد؛ لأنّ ما يخرج منها ماء الرجل ... [3] وأيضاً قال‌
[1] كشف اللثام 2: 26.
[2] جواهر الكلام 3: 110- 111.
[3] قال في التهذيب (1: 147- 148): «ثمّ قال الشيخ أيده اللَّه تعالى: وينبغي لها أن تستبرئ الآن قبل الغسل بالبول) فإن لم يتيسّر لها ذلك لم يكن عليها شي‌ء، يدلّ على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده اللَّه تعالى عن أحمد ... عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن‌] يبول فخرج منه شي‌ء؟ قال: «يعيد الغسل»، قلت: فالمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال: «لا تعيد الغسل»، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: «لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرجل». وبهذا الإسناد ... عن منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثل ذلك، وقال: «لأنّ ما يخرج من المرأة ماء الرجل»».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست