responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 394
بقوّة ما بين المقعد [ة] وأصل الذكر ثلاثاً، ثمّ يضع سبّابته- مثلًا- تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاثاً، ثمّ يعصر رأسه ثلاثاً» [1]). ونحوها في تحرير الوسيلة [2] والفتاوى الواضحة [3]).
لكن هذه الكيفيّة أو الكيفيّات غير متعيّنة، ولا دليل عليها في الروايات، وإنّما وردت في عبارات بعض الفقهاء؛ ولعلّه لكونها أظهر في الاستبراء كما صرّح بذلك بعضهم.
ففي الجواهر: «الظاهر عدم إيجاب ما وقع في عبارات بعضهم من مسح ما بين المقعدة بالوسطى، وكذا وضع المسبحة والإبهام في الثلاثة المتوسّطة؛ للأصل، مع إطلاق الأدلّة السالمة عمّا يصلح للحكم عليها. وما في خبر الراوندي [4] محمول على الاستحباب، وكأنّ هذا التقدير في كلام الأصحاب إنّما هو لكونه أمكن في حصول الاستظهار» [5]).
وفي مصباح الفقيه: «وما في خبر الراوندي من الأمر بوضع إصبعه الوسطى في أصل العجان وسلّها فلعلّه لكونه أمكن في الاستبراء، وعليه ينزّل ما وقع في عبارات بعض الأصحاب ... إذ لا دليل على اعتبار الخصوصيّة، والرواية المتقدّمة- مع ضعف سندها- غير صالحة لإثباتها على وجه يتقيّد بها إطلاق سائر الأخبار.
نعم، لا يبعد الالتزام باستحبابها لأجل هذه الرواية» [6]).
ولذلك أشار الشهيد في الروض بقوله:
«والأفضل في ذلك ...» [7]). والسيد في العروة بقوله: «والأولى في كيفيّاته ...»، بل صرّح بعد ذلك بكفاية سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرّات [8]). وعلّق عليه السيد الخوئي بالقول: «لأنّ الغرض ليس إلّا تنقية المجرى والطريق من الرطوبات البوليّة المتخلّفة فيهما، وهذا كما يحصل بالكيفيّة المتقدّمة كذلك يحصل بغيرها وهو ظاهر» [9]).

[1] وسيلة النجاة 1: 28.
[2] تحرير الوسيلة 1: 16.
[3] الفتاوى الواضحة: 202.
[4] المستدرك 1: 260، ب 10 من أحكام الخلوة، ح 3.
[5] جواهر الكلام 3: 115.
[6] مصباح الفقيه 3: 406.
[7] الروض 1: 82.
[8] العروة الوثقى 1: 338.
[9] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 435.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست