responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 392
عاطفة، والأكثر على عدم إفادتها التعقيب، وكذا رواية الصرمي لا دلالة فيها على الفوريّة على وجه ينافي الصبر والاستبراء؛ إذ لا مدّة له ينافيها، بل الظاهر أنّ مراد الراوي هو الإخبار عنه عليه السلام بأنّه كان يبادر إلى الاستنجاء من البول من ساعته ولا يتركه إلى وقت آخر كسائر الناس في تلك الأوقات. نعم، أظهر منهما في الدلالة على الفوريّة رواية روح بن عبد الرحيم المتقدّمة [1]).
ثمّ إنّ ظاهر هذه الروايات إباحة الاستنجاء بعد الانقطاع بغير مهلة وترك الاستبراء من رأس، ومحلّ الكلام هنا استحباب الصبر ثمّ الاستبراء ثمّ الاستنجاء فلا منافاة.
3- الاستبراء بعد غسل موضع الغائط:
قال السيد اليزدي في بيان كيفيّة الاستبراء: «والأولى في كيفيّاته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهّره، ثمّ يضع ...» [2]).
وهو ظاهر الشيخ في النهاية حيث قال:
«فإذا فرغ من غسل موضع النجو وأراد غسل الإحليل فليمسح ...» [3]).
وقال السيد الحكيم: «لم أعثر على مأخذه عاجلًا فيما يحضرني فيمكن أن يكون وجهه أن لا تتلوّث الإصبع بالنجاسة» [4]).
وقال السيد الخوئي: «لم ينصّ على ذلك في الأخبار، إلّا أنّه يقتضيه أمران:
أحدهما: أن لا يتلوّث يده ولا موضع الاستبراء بالنجاسة حتى يحتاج إلى الغسل بالماء زائداً عمّا يحتاج إليه في البدء بمخرج الغائط.
وثانيهما: استحباب تقديم الاستنجاء من‌ الغائط على الاستنجاء من البول كما في بعض الروايات [5]؛ لأنّه كما يستحبّ تقديمه على الاستنجاء من البول كذلك يستحبّ تقديمه على الامور المعتبرة فيه لزوماً أو على غير وجه اللزوم» [6]).
ولهذين الأمرين نفسهما- أعني خوف التلوّث، ورواية عمّار الساباطي- أفتى بعض الفقهاء باستحباب تقديم غسل موضع الغائط على الإحليل [7]).
لكن نوقش فيه في محلّه- أي الاستنجاء- إمّا لعدم الوثوق بما ينفرد به عمّار [8]، أو لأنّ الأمر قد ينعكس فيخاف عند البدء بالمقعدة سراية نجاسة الإحليل إلى اليد أو الكمّ، من هنا أفتى بعضهم بأنّ الأولى حينئذٍ غسل الإحليل ثمّ الدبر ثمّ الاستبراء من البول ثمّ غسل الإحليل ثانياً [9]).
والأمر في مثل هذه المسائل سهل بعد أن كان ظاهرها الإرشاد كما هو واضح.

[1] انظر: الحدائق 2: 55- 56، 62- 63.
[2] العروة الوثقى 1: 338.
[3] النهاية: 10.
[4] مستمسك العروة 2: 225.
[5] كرواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: «بالمقعدة ثمّ بالإحليل». الوسائل 1: 323، ب 14 من أحكام الخلوة، ح 1.
[6] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 430.
[7] انظر: الحدائق 2: 65. الرياض 1: 211. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 455.
[8] المنتهى 1: 284.
[9] مستند الشيعة 1: 385.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست