responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 388
ولعلّ وجه النظر ما ذكره المحقّق النجفي من أنّ ظاهر الأخبار حصول الاكتفاء بالمسحات المذكورة بالنسبة إلى عدم اعتبار البلل المشتبه حصل الاطمئنان ببراءة المجرى أو لا، على أنّه متى يحصل العلم وقد يكون لهذه الكيفيّة مدخليّة في قطع دريرة البول مع براءة المجرى [1]).
3- ما ذهب إليه الفاضل النراقي من التخيير بين الثلاثة الاولى والثلاثة الثانية مستدلّاً عليه بأنّ مقتضى القواعد رفع اليد عن الصحيحة؛ لإجمال مرجع الضمير فيها، فيمكن رجوعه إلى الذكر ورأسه والبول وما بين المقعدة، والأخذ بظاهر الحسنتين مع قطع النظر عن التأويلات التي أوّلوهما بها، فتكون حسنة عبد الملك دليلًا للثلاثة الاولى، وحسنة بن مسلم دليلًا للثلاثة الثانية. ولكن لتضمّنهما الشرط يحصل التعارض في حصول نقض الطهارة وعدمه بين منطوق كلّ منهما ومفهوم الآخر، وإذ لا مرجّح لأحدهما في محلّ التعارض- وهو فيما إذا أتى باحدى الثلاثتين دون الاخرى- ولا قول بالتخيير بين الحكم بكفاية إحداهما في النقض وعدمها، فيجب الحكم بالتساقط والرجوع‌
[1] جواهر الكلام 3: 114- 115.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست