responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 377
من أصله، فيمسح من عند المقعدة ثلاثاً إلى موضع القطع» [1]).
وقال السيد اليزدي: «من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي» [2]).
واستدلّ له بأنّ الأمر به في الأخبار ليس على وجه التعبّد، بل المرتكز أنّ الأمر به من جهة النقاء وإخراج الرطوبة المتخلّفة في الطريق. وهذا لا يفرق فيه بين سليم الذكر ومقطوعه؛ لحصول النقاء بمسح الذكر وما بين المقعدة والانثيين [3]).
بل يمكن الاستغناء عن هذا الوجه الاستحساني- وإن كان صحيحاً في نفسه- واستفادة ذلك من رواية حفص [4]) المتقدّمة؛ لأنّ قوله عليه السلام: «ينتره ثلاثاً» يدلّ بإطلاقه على جذب البول ثلاثاً بالإضافة إلى سليم الذكر ومقطوعه [5]).
لكن هذا بناءً على إرجاع الضمير في (ينتره) إلى البول، وليس للذكر كما هو واضح.
هذا، وذكر السيد الحكيم: «أنّ لازم هذا أنّه لو علم سليم الذكر نقاء ما بين المقعدة والانثيين لم يحتج إليها واحتاج إلى الباقي» [6]).
و- كيفيّة الاستبراء:
بعد الاتّفاق على أنّ الاستبراء من البول هو تحرّي نقاء المجرى منه لغرض التخلّص من النجاسة والحكم بالطهارة وعدم ناقضيّة ما يخرج بعده اختلفت كلمات الفقهاء- بسبب اختلاف الروايات- في كيفيّته وعدد المسحات المعتبرة فيه على أقوال:
الأوّل: تسع مسحات، بأن يمسح من المقعدة- وهي مخرج الغائط- إلى أصل القضيب ثلاثاً، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثاً، ثمّ ينتر الحشفة ثلاثاً، ذهب إليه‌
[1] مصباح الفقيه 3: 406.
[2] العروة الوثقى 1: 339، م 1.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 438. وانظر: مستمسك العروة 2: 229.
[4] الوسائل 1: 283، ب 13 من نواقض الوضوء، ح 3.
[5] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 438.
[6] مستمسك العروة 2: 229.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست