responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 343
إثبات الأحكام والموضوعات الخارجية، كالنجاسة والطهارة والعدالة والفسق وغير ذلك، وهذا واضح؛ لحجّية العلم الوجداني، وصرّحت به رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «... والأشياء كلّها على هذا [/ الحلّ‌] حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة» [1]).
فبالاستبانة يحصل العلم الوجداني الذي لا كلام في ثبوت الموضوعات به، كما لا كلام في ثبوتها بالبيّنة التي هي حجّة شرعيّة. وإنّما الكلام لدى الفقهاء في ثبوتها بغيرهما، كالظنّ، وخبر العدل، وغير ذلك.
ثمّ هم يصرّحون في هذا السياق بأنّ المراد بالاستبانة العلم الوجداني في مقابل البيّنة التي هي حجّة شرعية.
قال‌ الإمام الخميني: «المراد بالاستبانة المقابلة للبيّنة إن كان خصوص العلم الوجداني، فاختصاصهما بالذكر لكونهما أوضح مصاديق ما يثبت به الموضوع ...
وإن كان المراد بها مطلق الأمارات والاصول المحرزة فاختصاص البينة بالذكر لكونها أوضح مصاديق ما جعله الشارع حجّة» [2]).
وقال السيد الخوئي في سياقٍ ما معلّقاً على رواية مسعدة المذكورة: «إنّ المراد بالبينة هي مطلق الحجة الشرعيّة في قبال الاستبانة التي هي بمعنى الوضوح بالعلم الوجداني» [3]). ونحو ذلك في موضع آخر [4]).
رابعاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
1- اشتراط استبانة النجاسة في التنجيس:
مشهور الفقهاء [5] على انفعال الماء القليل بالنجاسة، من غير فرق بين قليلها وكثيرها، حتى غير الظاهر البيّن القابل للرؤية منها، فضلًا عن تغيّر الأوصاف وعدمه. لكن ذهب الشيخ إلى العفو عمّا يكون مثل رءوس الإبر التي لا تحسّ ولا تدرك.
قال في المبسوط: «وذلك [/ الماء
[1] الوسائل 17: 89، ب 4 ممّا يكتسب به، ح 4.
[2] الطهارة (الخميني) 4: 264.
[3] مستند العروة (الصلاة) 5/ 2: 440.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 320.
[5] انظر: المدارك 1: 139. الذخيرة: 125.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست