responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 340
وبهذا اعتبر النزاع لفظيّاً، وأنّ من منع من نيّة رفع الحدث قصد بالحدث الحالة المقتضية للطهارة، أو الحالة التي لا يباح معها الدخول في الصلاة، وأراد برفعه زواله بالكلّية إلى حدث آخر، ومن جوّز أراد ما ذكر [1]).
لكن مع ذلك ربما اشكل على هذا الكلام بأنّ المتبادر من الرفع إنّما هو زوال المانع بالكلّية لا المنع.
وقولكم يرفع في التيمّم إلى غاية وهي وجود الماء أو حصول الحدث لا يجدي؛ إذ لا ريب في أنّه بالتمكّن من الماء أو طروّ الحدث يعود الأوّل بعينه حتى كأنّه لم يزل، لا أنّه يحصل له سبب آخر يوجب التيمّم، فهو ظاهر في أنّه إنّما ارتفع المنع المترتّب على ذلك المانع، لا أصل المانع فإنّه باقٍ على حاله في جميع الحالات إلى أن يتطهّر بالماء.
من هنا تكون المسألة على المشهور من وجوب نيّة هذه القيود محلّ إشكال.
نعم، لا إشكال عند من لم يوجب شيئاً من هذه القيود سوى القربة [2]).
ومع ذلك أصرّ بعض المتأخّرين على أنّ التيمّم رافع للحدث، كالوضوء والغسل؛ للنصوص الدالّة على ذلك- كقوله عليه السلام: إنّه «أحد الطهورين» [3]، و«إنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد» [4]، و«إنّ اللَّه عزّ وجلّ جعلهما [/ الماء والصعيد] طهوراً» [5]، وغير ذلك- مع الإجابة على الإجماع والوجوه العقلية التي استدلّ بها للعدم [6]، ببيان دقيق ومطوّل يناسب تفصيله في محالّه.
2- نيّة الاستباحة في طهارة دائم الحدث:
وشبيه هذا الكلام جاء في طهارة دائم الحدث- كالمسلوس والمبطون والمستحاضة- فذكروا أنّه لا بدّ له أن ينوي‌
[1] انظر: الذخيرة: 102. الحدائق 4: 325. مستند الشيعة 3: 419 (في الهامش). جواهر الكلام 5: 168.
[2] انظر: الحدائق 4: 326- 327.
[3] الوسائل 3: 381، ب 21 من التيمّم، ح 1.
[4] الوسائل 3: 370، 371، ب 14 من التيمّم، ح 15، 17.
[5] الوسائل 3: 388، ب 25 من التيمّم، ح 3.
[6] انظر: مصباح الفقيه 6: 244 وما بعدها. الطهارة (الخميني) 2: 229- 230. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 10: 153.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست