responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 338
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
لعلّ أهمّ موارد الاستباحة هو الاستباحة في الطهور، واستباحة المحرّمات للمضطر والمكره.
وأمّا غير هذين فنذكرهما أخيراً على نحو الإشارة جدّاً.
1-1- الاستباحة في الطهور:
الطهارة- من وضوء وغسل وتيمّم- إنّما تجب لاستباحة الدخول فيما يشترط فيه الطهارة، بمعنى زوال الحدث المانع من فعلها شرعاً. من هنا تعرّض الفقهاء لنيّة الاستباحة في الطهارة في الموارد التالية:
أ- نيّة الاستباحة في الوضوء أو الغسل:
فإنّه ممّا وقع الخلاف فيه لزوم نيّة الاستباحة ورفع الحدث وعدمه، فالمعروف بين المتقدّمين لزوم ذلك، لكن على خلاف في المقدار المعتبر، فذهب بعضهم إلى اعتبار نيّتهما معاً، وذهب آخرون إلى الاكتفاء بنيّة أحدهما تخييراً، بينما ظاهر بعضهم اعتبار نيّة الاستباحة تعييناً، وآخر اعتبار نيّة الرفع كذلك [1]).
وقد ذكروا لأصل الاعتبار وكذا لكلّ واحد من هذه الأقوال دليلًا، إلّا أنّ المعروف بين المحققين من المتأخّرين عدم اعتبار شي‌ء من ذلك لا جمعاً ولا تعييناً ولا تخييراً؛ لإطلاق الأدلّة بعد استضعاف كلّ ما ذكر في الاستدلال لتلك الأقوال [2]).
وتفصيل ذلك في محالّه.
(انظر: نيّة، وضوء)
ب- نيّة الاستباحة في موارد اخرى:
ففي بعض الموارد بحثوا عن كون الغسل أو الوضوء أو التيمّم هل يكون رافعاً للحدث أم مبيحاً لما يشترط فيه الطهارة فقط، وذلك كما في التيمم وغسل أو وضوء دائم الحدث، كالمسلوس والمبطون والمستحاضة وغير ذلك.

[1] انظر: المختلف 1: 107. الإيضاح 1: 34- 35. جامع المقاصد 1: 200- 201. جواهر الكلام 2: 89 وما بعدها. مستمسك العروة 2: 470. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 490.
[2] انظر: المدارك 1: 189. كشف اللثام 1: 507. جواهر الكلام 2: 89. مستمسك العروة 2: 470. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 490، 491.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست