responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 336
استباحة أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
الاستباحة- لغة- النهبى، وعدّ الشي‌ء مباحاً لا تبعة فيه. والمباح خلاف المحظور، يقال: استباحوه أي انتهبوه [1]، وفي الحديث: «حتى نَقتُل مقاتلتكم ونستبيح ذراريكم» [2] أي نسبيهم وننهبهم ونجعلهم له مباحاً لا تبعة عليه فيهم.
وأباحه يبيحه واستباحه يستبيحه بمعنى [3]). وقيل: الاولى: التخلية بين الشي‌ء وطالبه، والثانية: اتّخاذ الشي‌ء مباحاً [4]).
وكذا من معاني الاستباحة- لغة-:
الاستئصال، يقال: استباحوهم أي استأصلوهم، ومنه حديث الدعاء للمسلمين: «لا تسلّط عليهم عدوّاً من غيرهم فيستبيح بيضتهم»، أي مجتمعهم وموضع سلطانهم ومستقرّ دعوتهم [5]).
ض‌ اصطلاحاً:
لا يتعدّى استعمال الفقهاء لكلمة الاستباحة المعنى اللغوي؛ إذ هي تطلق في الفقه بمعنى استحلال الشي‌ء، والحكم بإباحته قولًا أو عملًا أو طلب إباحته كذلك، من خلال إيجاد أو وجود مقدّمات ذلك وشروطه، فيراد منها التجويز والتسويغ ورفع الحرمة، أو المنع التكليفي أو الوضعي.
فمن الأوّل استباحة الفروج بعقد النكاح أو الملك أو الرجوع في الطلاق، واستباحة أكل الميتة بالاضطرار أو التقية، واستباحة أكل اللحم بالتذكية، وغير ذلك.
ومن الثاني استباحة العمل المشروط صحّته بشي‌ء بالإتيان بشرطه، كاستباحة الدخول في الصلاة والطواف بالطهارة.
وقد تطلق في الفقه- كما في غيره من العلوم والقوانين والتشريعات الدينيّة
[1] انظر: العين 3: 311. النهاية (ابن الأثير) 1: 161.
[2] انظر: البحار 40: 75، ح 112.
[3] النهاية (ابن الأثير) 1: 161. لسان العرب 1: 534.
[4] تاج العروس 2: 127.
[5] مجمع البحرين 1: 202.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست