responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 334
وفي ما لو اجتمعت حرّة وأمة، حيث إنّه يكون للحرّة مثلي ما يقسّم للمملوكة ممّا اشكل به على القول بإمكان التثليث وتحقّقه بتنصيف الليلة للأمة، وتتميمها للحرّة- فلهما ليلة ونصف من أربع ليال وليلتان ونصف له يضعها حيث يشاء- أنّه في تنصيف الليلة تنقيصاً للعيش ودفعاً للاستئناس [1]).
ولا بأس بالإشارة هنا إلى ما ذكره بعض الفقهاء من أنّ أحد فوائد الزواج استئناس النفس به [2]).
ب- عدّى بعض الفقهاء الحكم بحرمة أو كراهة التفريق بين الطفل وامّه إلى غير الامّ من الأرحام المشاركة لها في الاستئناس والشفقة، كالأُخت والعمّة والخالة؛ لدلالة بعض الأخبار عليه [3]).
ج- ذكر بعض الفقهاء بأنّه لا بأس باتّخاذ الحمام للاستئناس بها وانفاذ الكتب، ولا يقدح ذلك في العدالة [4]).
(انظر: عدالة، حمام)
د- الحيوان الوحشي المحلّل اللحم إذا استأنس يذكّى بالذبح والنحر لا بالصيد والعقر، وفي هذا المقام ذكر بعض الفقهاء: أنّ التأمّل في نصوص الصيد والذباحة يقتضي أنّ الشارع شرّع فردين للتذكية:
أحدهما: الذبح والنحر في الحيوان المقدور على ذلك فيه ولو كان وحشيّاً قد استأنس أو جرح- مثلًا- بحيث لا يستطيع الامتناع بفرار ونحوه.
ثانيهما: العقر بكلب أو سلاح للحيوان الممتنع ذكاته بالكيفية المزبورة ولو لاستيحاش بعد الاستئناس أو لصيرورة سبعية فيه بصول ونحوه [5]).
والمستفاد من هذا الكلام أنّ المدار على القدرة عليه وعدمها، لا على الاستئناس والتوحّش.
(انظر: تذكية)

[1] انظر: الرياض 10: 468.
[2] المهذّب البارع 3: 172.
[3] الروضة 3: 318.
[4] مستند الشيعة 18: 151.
[5] جواهر الكلام 36: 53.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست