responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 328
3- الإسباغ في الاستنجاء:
الإسباغ راجح في ماء الاستنجاء؛ لأنّه مبالغة في التطهير. وهذا وإن لم يتعرّض له الفقهاء بهذا العنوان إلّا في المقنعة حيث قال: «أدنى ما يجزيه لطهارته من البول أن يغسل موضع خروجه بالماء بمثلي ما عليه منه، وفي الإسباغ للطهارة منه ما زاد على ذلك من القدر» [1]). إلّا أنّهم رغم تعيينهم الحدّ اللازم في التطهير ذكروا أنّ الأكثر أفضل وأكمل، فصرّح بعض من قال بكفاية الغسلة الواحدة في البول- مثلًا- أنّ الغسلتين أولى للتأكّد من إزالة النجاسة [2]، ومن اكتفى بالغسلتين أكّد على أنّ الثلاثة أكمل [3] ، بل ذكر بعضهم أنّ التثليث أو التربيع أفضل [4]).
رابعاً- ما يتحقّق به الإسباغ:
قد اتّضح من كلّ ما تقدّم من تعريف الإسباغ وحكمه أنّ الإسباغ يتحقّق بإكثار الماء وإيصاله إلى أعضاء الطهارة زائداً
[1] المقنعة: 42.
[2] انظر: المدارك 1: 164. كشف الغطاء 2: 149. جواهر الكلام 2: 21.
[3] انظر: الرياض 1: 203. مصباح الفقيه 2: 75. العروة الوثقى 1: 315.
[4] كشف الغطاء 2: 149.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست