responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 326
متواترة أو قريبة من التواتر» [1]، ثمّ ذكر صحيح عليّ بن جعفر الذي فيه: «من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته ... فقد استكمل حقيقة الإيمان» [2]).
واكتفى السيّد الخوئي في التنقيح بالقول: إنّه قد «ورد [/ الاسباغ‌] في عدّة من الروايات فيها الصحاح وغيرها» [3]).
وما قد يدّعى من أنّ الإسباغ لغة لمّا كان هو الإتمام والاستيفاء كان المراد به في النصوص المتقدّمة استيعاب الأعضاء بالوضوء الذي هو الفرض فيه:
يدفعه بأنّ مقتضى بعض النصوص- كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «أسبغ الوضوء إن وجدت ماءً، وإلّا فإنّه يكفيك اليسير» [4]، وكذا ما تضمّن من النصوص تطبيقه على الغسلة الثانية- حمل الإسباغ في نصوصه على تكثير الماء زائداً على القدر المجزي، وهو استيفاء له بالوجه الأكمل [5]).
هذا، وقد ورد في بعض كتب الفقه استحباب إسباغ ماء الوجه؛ لأنّ فيه غضوناً [أي تجعّداً وتكسّراً] ومع الكثرة يحصل اليقين بوصول الماء إلى الجميع [6]).
ثمّ إنّه من الواضح أنّ الإسباغ كما يتصوّر في الغسل يتصوّر في المسح أيضاً، بمعنى الإكثار فيه، كأن يكون ماء المسح كثيراً، وأن يكون المسح بأكثر من إصبع- مثلًا- وهذا وإن لم يتعرّض له الفقهاء إلّا أنّه واضح من معناه لغة ومطلوبيّته شرعاً، بل في عبارة أحد الفقهاء- بمناسبة ما- إشارة، بل تصريح به [7]).
ثمّ إنّه قد يلزم الإسباغ لأجل تحقق الموالاة والمسح بماء الوضوء ففي مقام بيان اشتراط الموالاة في الوضوء، وأنّ‌
[1] مستمسك العروة 2: 419.
[2] الوسائل 1: 487، ب 54 من الوضوء، ح 2.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 337.
[4] البحار 80: 289، ذيل الحديث 44.
[5] انظر: مصباح المنهاج 3: 280.
[6] المنتهى 2: 31.
[7] الرسائل التسع: 89، قاله في مقام الردّ على استدلال الجمهور على وجوب غسل الرجلين في الوضوء بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن الوضوء، فقال: «أسبغ الوضوء وخلّل الأصابع» مسند أحمد 5: 241، ح 17390. قال: «أمّا الأمر بإسباغ الوضوء فالمراد إكماله وإتمامه من قولهم: (درع سابغ) فلا دلالة فيه على غسل الأرجل ولا على مسحها، والإسباغ يتحقّق في مسح الرأس وإن لم يكن غسلًا، فما المانع أن يكون الحال كذلك في الأرجل؟!».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست