responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 321
بل هي عقوق لهما كما عرّفه بعض بها في مقابل البرّ الذي هو الإحسان، قال السيد الحكيم- عند عدّه للكبائر المخلّة بعدالة المقلّد-: وعقوق الوالدين وهو الإساءة لهما [1]، ومثله عبارة السيد الخوئي في المنهاج [2]). وظاهرهم أنّ مطلق الإساءة لهما موجب للعقوق، ويدلّ على ذلك ما روى حديد بن حكيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «أدنى العقوق (افّ)، ولو علم اللَّه شيئاً أهون منه لنهى عنه» [3]، وما رواه ابراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن جدّه عنه عليه السلام أيضاً قال: «لو يعلم اللَّه شيئاً أدنى من (افّ) لنهى عنه، وهو من أدنى العقوق، ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحدّ النظر إليهما» [4]).
لكن ذهب بعض المتأخرين إلى أنّه ليس مطلق الإساءة موجباً للعقوق الذي هو من الكبائر، مستظهراً ذلك من خبر عمر بن يزيد، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن إمامٍ لا بأس به في جميع اموره عارف، غير أنّه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما، أقرأ خلفه؟ قال: «لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقّاً قاطعاً» [5]).
استظهر أنّ العقوق الذي هو من الكبائر القادحة في العدالة مرتبة عالية من الإساءة، وحينئذٍ لا بدّ من حمل الخبرين المتقدمين على ضرب من المبالغة، لشدّة الكراهة أو الحرمة من دون أن يبلغ مرتبة الكبيرة [6]).
وتفصيل ذلك في مصطلح (عقوق).
ثمّ إنّ ترك الإساءة للوالدين لا يكفي بل لا بدّ من الإحسان لهما، قال تعالى: «قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً» [7] فوضع اللَّه تعالى الأمر بالإحسان موضع النهي عن الإساءة إليهما؛ للمبالغة والدلالة على أنّ ترك الإساءة هنا لا يكفي، بل لا بدّ من الإحسان، فيفهم أنّ ترك الإحسان بمنزلة الشرك في النهي والقبح [8]).

[1] المنهاج (الحكيم) 1: 12، م 28.
[2] المنهاج (الخوئي) 1: 10، م 29.
[3] الوسائل 21: 500، ب 104 من أحكام الأولاد، ح 2.
[4] الوسائل 21: 502، ب 104 من أحكام الأولاد، ح 7.
[5] الوسائل 8: 313، ب 11 من صلاة الجماعة، ح 1.
[6] انظر: مصباح المنهاج، الاجتهاد والتقليد (السيّد محمّد سعيد الحكيم): 256- 257.
[7] الأنعام: 151.
[8] زبدة البيان: 393.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست