responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 32
ذلك أيضاً من عبارات بعض المتقدّمين.
قال الوحيد البهبهاني- ما محصّله-: إنّ وصف الصحّة مؤثّر في زيادة الماليّة، وليس مجرّد الرغبة أو القيمة كما في غيره من الأوصاف، ونقص المال نقص جزء من المبيع، ولذا يتخيّر بين الردّ والأرش، أمّا الردّ فظاهر، وأمّا الأرش فلأنّ ما أعطاه البائع بعض المبيع فللمشتري أن يلزمه بالوفاء به وبما بقي؛ لأنّ وجوب الوفاء بمجموع شي‌ء وجوب الوفاء بجميع أجزائه، وأمّا كون الثمن موزّعاً على أجزاء المبيع فمعروف عند التجّار وأهل العرف، وتشير إليه أحكام كثيرة، ولذا لا يبطل البيع لو خرج بعض المبيع مستحقّاً، أو ممّا لا يصحّ تملّكه.
ولا يلزم هنا خيار تبعّض الصفقة وفساد البيع بالنسبة إلى الجزء الفائت؛ لأنّ الفائت هنا ليس إلّا الصحّة وهي وصف لا عين وإن لوحظ بإزائها مال وزيادة في الثمن، والمراد من الوصف ما لا يصحّ أن يصير مبيعاً برأسه سواءً كان صفة أو عيناً كيد العبد- مثلًا- والمراد من العين ما يصحّ.
ولا ينتقض ذلك بخيار الوصف؛ لأنّ الصحّة داخلة في مفهوم المبيع وجزء من أجزائه، وأمّا الوصف كالبياض- مثلًا- فهو علّة لزيادة الثمن، والعلّة خارجة عن المعلول، وشرطه لا يقتضي أن يكون داخلًا في المبيع؛ لأنّ الموصوف غير الصفة والمشروط غير الشرط قطعاً.
واعتبر بعد ذلك هذه القاعدة دليل ما عليه المشهور من ثبوت الأرش في عرض الردّ على نحو التخيير [1]).
وقال السيد اليزدي- ما ملخّصه أيضاً-:
إنّ وصف الصحّة وإن لم يكن مقابلًا بالمال في عالم الإنشاء إلّا أنّه مقابل به في عالم اللب، بمعنى أنّ زيادة بعض الثمن المجعول في مقابلة ذات الموصوف إنّما تكون بلحاظ الوصف المذكور، فتمام الثمن في عالم الإنشاء جعل في مقابل نفس العين، وليس شي‌ء منه في مقابل الوصف، ولذا لا يرتجع بعض الثمن عند التخلّف، بمعنى أنّه لا يكون من قبيل تبعّض الصفقة، ولو قوبل بما هو أنقص منه قدراً حصل الربا، لكنّ في عالم اللبّ‌
[1] حاشية مجمع الفائدة: 273- 275، 279.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست