responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 288
إزالة أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
من معاني الإزالة في اللغة الإذهاب والرفع، وكذا التنحية والإبعاد [1]، ومن ذلك إزالة النجاسة وإزالة الضرر ونحوه [2]).
ض‌ اصطلاحاً:
ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الإزالة عن المعاني اللغوية. نعم، يتّضح المراد منه بحسب ما يضاف إليه مثل إزالة النجاسة، وإزالة الرقّ، وإزالة البكارة وغير ذلك.
ثانياً- الأحكام ومواطن البحث:
ليس للإزالة بعنوانها حكم خاصّ واحد في الفقه، بل يختلف حكمها باختلاف الموارد والحالات، وبحسب ما تضاف إليه، ويتأثّر بحكم ما تكون لأجله وما تتّصف به من عناوين، فتكون متعلّقاً لحكم تكليفي في مورد، ووضعي في آخر، كما تكون مطلوبة على سبيل الفعل تارة، وعلى سبيل الترك اخرى وهكذا.
فإزالة النجاسة عن اللباس والبدن- مثلًا- تجب للدخول في الصلاة والطواف، بمعنى عدم صحّتهما في النجس، في حين قد تتّصف بالحرمة كفعل، كما لو حصلت بالماء المغصوب، أو في داخل المسجد واستلزم ذلك تنجيسه أو هتك حرمته، وإزالة الشعر عن البدن مستحبّة، في حين أنّها تحرم في حال الإحرام، وغير ذلك ممّا يتّضح من ملاحظة الموارد، وتفصيلها في محالّها، وسوف نقتصر هنا على ذكرها مع حكم كلّ مورد إجمالًا وإحالته إلى محلّه المناسب.
وحيث إنّ موارد الإزالة كثيرة إلى حدّ ما جعلنا الهيكل العام والعناوين الرئيسية بحسب ما تضاف إليه، كإزالة النجاسة، وإزالة الطيب، وإزالة الشعر، وهكذا:
الأوّل- إزالة النجاسة:
الغالب في الفقه التعبير عن رفع أو دفع النجاسة الخبثية العينية والحكمية بالإزالة،
[1] انظر: لسان العرب 6: 115، 116. تاج العروس 7: 362.
[2] معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 42.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست