وأمّا بناءً على القول بنجاسته أو عدم قبوله للتذكية يبتنى جواز الاستفادة من جلده ووبره على جواز الانتفاع بالنجس وعدمه، وقد نسب إلى القدماء القول بعدم الجواز كما نسبه في المكاسب إلى ظاهر الأكثر [1] ونقل الفاضل المقداد الإجماع عليه [2] ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب [3]، بينما ذهب مشهور المتأخّرين إلى الجواز فيما لا يشترط فيه الطهارة [4]).
وتفصيل ذلك في مصطلح (ميتة).
المقام الثاني: لبسهما في الصلاة:
المشهور بين فقهائنا بل ادّعي عليه الإجماع [5] أنّه لا تجوز الصلاة في جلد أو وبر أو صوف ما لا يؤكل لحمه عدا السنجاب والخز بما فيها جلود ووبر الثعالب والأرانب، هذا على مستوى الفتوى، أمّا الروايات فقد اختلفت ظاهراً في جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب بين مانعة ومجوّزة.
فمن المانعة رواية علي بن مهزيار قال:
كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام: «لا تجوز الصلاة فيها» [6]).
ونحوها روايته الاخرى عن أحمد بن إسحاق الأبهري [7]). مضافاً إلى الروايات الكثيرة الدالّة على عدم جواز الصلاة في شيء من وبر وجلد ولحم وأيّ شيء ممّا لا يؤكل لحمه، والتي تأتي في محلّها من (لباس المصلّي).
وفي قبال ذلك بعض الروايات الظاهرة في الجواز من قبيل ما رواه محمّد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض أو
[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 97. [2] التنقيح الرائع 2: 5. [3] الحدائق 18: 89. [4] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 97- 107. مستمسك العروة 1: 340- 343. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 560- 561. [5] المدارك 3: 173. مفتاح الكرامة 2: 142. الرياض 3: 153- 154. جواهر الكلام 8: 64. [6] الوسائل 4: 356، ب 7 من لباس المصلّي، ح 3. [7] الوسائل 4: 357، ب 7 من لباس المصلّي، ح 5.