responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 279
أمّا على المستوى الأوّل فقد اختلفوا في جريان استصحاب عدم التذكية وعدم جريانه، وقد اختار بعض المحقّقين جريان هذا الاستصحاب واعتبره أصلًا سببياً حاكماً على أصالتي الحل والطهارة [1]).
وادّعى بعضهم [2] عدم جريانه؛ لكونه من الاستصحاب في الأعدام الأزليّة وهو غير جارٍ، وبناءً على جريانه في بعض صوره- كما لو كان المراد منه العدم النعتي لا المحمولي- لا يجري في المقام؛ لأنّه من الأصل المثبت.
وتفصيل ذلك في مباحث الاصول.
وأمّا على المستوى الثاني- أي الأدلّة اللفظية- فقد يقال بأنّ عموم قوله تعالى:
«إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ» [3] يقتضي حصول التذكية بالذبح، إذ ليس الذكاة إلّا الذبح، ولا دليل على نقلها في الشرع، فتدلّ بعمومها على قبول كلّ حيوان للتذكية إلّا ما خرج بالدليل فينقطع الأصل المتقدم [4]).
لكن نوقش في ذلك بأنّ ظاهر سياقها والنصوص الواردة في تفسيرها اختصاصها بمأكول اللحم، فلا يستفاد منها عموم قبول كلّ حيوان للتذكية حتى ينقطع الأصل [5]).
نعم، هناك بعض الروايات يمكن أن يستفاد منها أنّ الذبح تذكية لكلّ حيوان، كقول الصادق عليه السلام لزرارة عند ما سأله عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر: «... فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شي‌ء منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شي‌ء منه فاسد ذكّاه الذبح أو لم يذكّه» [6]، فإنّه ظاهر في أنّ الذبح تذكية لكلّ حيوان.
وأظهر منه صحيح علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟
قال: «لا بأس بذلك» [7]؛ إذ لو لم تقبل التذكية كانت ميتة لا يجوز لبسها ولو من‌
[1] فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 2: 109.
[2] انظر: أجود التقريرات 3: 336- 338. تهذيب الاصول 2: 275- 284.
[3] المائدة: 3.
[4] كشف اللثام 9: 221.
[5] جواهر الكلام 36: 194.
[6] الوسائل 4: 345، ب 2 من لباس المصلّي، ح 1.
[7] الوسائل 4: 352، ب 5 من لباس المصلّي، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست