responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 276
كانت سنوراً أو أكبر منه» [1]، فيدخل الأرنب في (شبهه) أو في (أكبر منه)، ويكون المدار الجسم أو المدار العرف.
ثمّ إنّ بعض الروايات حدّدت ب «عشرين أو ثلاثين أو أربعين دلواً» [2]).
وبعضها ب «ثلاثين دلواً أو أربعين» [3]، وبعضها ب «دلاء» [4]).
من هنا اختار بعض الفقهاء الاكتفاء بنزح دلاء في الكلب وشبهه، والذي منه الأرنب عدا الخنزير.
وهناك خلاف في أنّه هل يعتبر الموت في البئر أو الأعم من أن يكون حيّاً أو ميّتاً؟ وهل النزح على سبيل الاستحباب أو الوجوب؟ وتفصيل ذلك في مصطلح (بئر).
4- لحم الأرنب:
لا خلاف بين فقهائنا في حرمة أكل الأرنب، وادّعي عليه الإجماع.

[1] الوسائل 1: 183، ب 17 من الماء المطلق، ح 4.
[2] الوسائل 1: 183، ب 17 من الماء المطلق، ح 3.
[3] الوسائل 1: 183، ب 17 من الماء المطلق، ح 4.
[4] الوسائل 1: 183، 184، ب 17 من الماء المطلق، ح 2، 5، 6.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست