responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 252
المناقشة الثالثة: أنّ دعوى استكشاف‌ الإذن من شاهد الحال وإن كانت ممكنة في نفسها؛ إذ المناط في ذلك هو الكشف عن رضا المعصوم عليه السلام بأيّ طريق كان، ولا موضوعيّة للإذن الصريح، ولكنّها أخص من المدّعى، فإنّه ليس كلّ فتح مرضياً للأئمة حتى ما كان من الفتح موجباً لكسر الإسلام وضعفه [1]؛ إذ من المحتمل ترتّب مفسدة على غزوةٍ ما لا يعلمها إلّا الإمام المعصوم كاندحار الجيش بنحو لا تتدارك مفسدته بمصلحة الفتح المتعقّب له، وعليه لا يمكن إحراز كون جميع الفتوحات عن رضا الإمام عليه السلام. نعم، إذا علم في مورد خاص عدم ترتّب مفسدة على الفتح يستكشف رضاه عليه السلام، وأنّا لنا بإثباته [2]).
ومع ذلك كلّه قد عوّل بعض الفقهاء المعاصرين على هذا الدليل في إثبات تحقّق رضا الأئمّة عليهم السلام في الفتوحات حيث قال: «إنّ طريق إحراز الإذن منحصر بالعلم برضائهم عليهم السلام بتوسعة ظاهر الإسلام لأرض المسلمين في مقابل الكفر وأرضهم، كما كان كذلك عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوّل البعثة، بل في تمام زمان حياته صلى الله عليه وآله وسلم، فإنّ ظاهر الإسلام مطلوب في مقابل الكفر، ويمكن أن يربّى في ضمن تلك الصورة الظاهرة أشخاص ذوو حقيقة وواقعيّة.
وأمّا ما ورد من حرمة الجهاد إلّا مع الإمام العادل، فهو حكم واقعي صحيح لا ينافي مطلوبية صورة الإسلام وظاهره بحسب الظاهر.
وبالجملة: دعوى العلم بتحقّق الرضا من المعصوم صحيح بعد التأمّل فيما ورد من المطلقات المرغّبة إلى الإسلام والمجاملة مع فرقهم ومداراة الأئمّة عليهم السلام معهم، وبعد التأمّل في معاداة مطلق فرق الكفر مع المسلمين مطلقاً بلا فرق بين الفتوحات الحاصلة في زمان الخلفاء الراشدين وزمان غيرهم من بني اميّة وبني العبّاس» [3]).
الطريق الخامس: التمسك بأصالة الصحة، وهذا ما ذكره الشيخ الأنصاري من أنّه يمكن أن يقال بحمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد على الوجه الصحيح، وهو كونه بأمر الإمام [4]).
ونوقش فيه:
أوّلًا: بتوقّف جريان هذه القاعدة بنحو يفيدنا في المقام على أن يكون للغزو قسمان: أحدهما صحيح، والآخر فاسد كالبيع، وما نحن فيه لم يكن من هذا القبيل، وإنّما الفتح له شقّان لكلّ منهما حكم يخصّه، فإنّ المفتوح إن كان بإذن الإمام عليه السلام فالأرض ملك للمسلمين، وإن لم يكن بإذنه فهي وغيرها من الغنائم ملك له خاصة، وعليه لا مجال لجريان أصالة الصحة [5]).
وثانياً: بأنّه لا معنى لحمل فعل السلطان أو الغزاة على الصحة من حيث استئذانهم من الإمام عليه السلام، فإنّ السلطان غاصب لمقامه بل من ألدّ أعدائه، والغزاة بعد أن تركوا نصرته وبايعوا عدوه لا معنى لاستئذانهم منه، مضافاً إلى أنّ الجندي غالباً ليس له الاختيار في ترك ما يأمره‌
[1] مصباح الفقاهة 1: 548.
[2] محاضرات في الفقه الجعفري 1: 703.
[3] مهذب الأحكام 17: 65.
[4] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 246.
[5] انظر: مصباح الفقاهة 1: 549.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست