responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 244
أرض خربة قد باد أهلها، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ...» [1]؛ فإنّ عنوان الأرض الميتة أو الخربة ونحوها يعمّ بإطلاقه الأرض الميتة التي هي في يد الكفّار.
فيظهر من ضمّ إحدى المقدّمتين إلى الاخرى أنّ الأرض الموات غير داخلة في الغنائم، فلا تكون للمسلمين [2]).
الأمر الثاني: أنّ الأراضي كلّها كانت بيد الكفّار وقد أخذها المسلمون بالحرب ونحوه، فلو لم تكن الموات من تلك الأراضي ملكاً للإمام لم يبق مورد للروايات الدالّة على أنّ موات الأرض للإمام [3]، فتكون روايات ملكية الإمام لموات الأراضي المفتوحة عنوة كالأخص من روايات أرض الخراج للمسلمين لو فرض وجود إطلاق فيها لموات المفتوحة.
وأمّا على المستوى الثاني فقد ذكروا عدّة وجوه لاثبات كون الأرض مفتوحة عنوة وعامرة حال الفتح، مجملها الشياع، أو القرائن المفيدة للعلم، أو الظنّ المتاخم له كتقادم عهد البلد، واشتهار تقدّمها على الفتح، وضرب الخراج والمقاسمة عليها، ونقل من يوثق به، كنقل المؤرّخين المشهورين بصحة النقل وغير ذلك؛ لأنّ ذلك من الموضوعات التي يكتفى فيها بالظنون [4]، وغير ذلك [5]، ومع الشكّ في ذلك فالأصل عدم الحياة حينه وإن كانت الآن محياة.
وذهب بعض الفقهاء إلى ثبوت الفتح عنوة والحياة حينه بالشياع الموجب للعلم، وشهادة العدلين، والشياع المفيد للظنّ المتاخم للعلم، وأمّا غير ذلك من الأمارات حتى قول من يوثق به من المؤرّخين فمحلّ إشكال، وكذا أخذ الخراج والمقاسمة، وحمل الفعل على الصحة في الجائر والمسلمين، وأنّه لو لم يكن كذلك لنقل وبان كلّ هذه الامور ممّا لا يمكن الاستدلال به على كونها مفتوحة عنوة أو
[1] الوسائل 9: 524، ب 1 من الأنفال، ح 4.
[2] محاضرات في الفقه الجعفري 1: 704- 706.
[3] مصباح الفقاهة 1: 549.
[4] المسالك 12: 393. الروضة 7: 137. كفاية الأحكام 1: 390- 391. مفتاح الكرامة 4: 239، 242.
[5] انظر: كفاية الأحكام 1: 390- 391.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست