responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 227
يصبح ذلك مصلحة وحاجة لمجموع الامّة، كما إذا توقّف حفظ التوازن الاجتماعي على الاستفادة من الملكية العامة في هذا السبيل، وكذلك لا يسمح بالصرف من ريع الملكية العامة للُامّة على النواحي التي يعتبر وليّ الأمر مسئولًا عنها من حياة المواطنين الذين في المجتمع الإسلامي.
وأمّا أملاك الدولة فهي كما يمكن أن تستثمر في مجال المصالح العامة لمجموع الامّة كذلك يمكن استثمارها لمصلحة معيّنة مشروعة، كإيجاد رءوس أموال منها لمن هو بحاجة إلى ذلك من أفراد المجتمع الإسلامي، أو أيّ مصلحة اخرى من المصالح التي يعتبر وليّ الأمر مسئولًا عنها.
ثانياً: أنّ الملكية العامة لا تسمح بظهور حقّ خاص للفرد ... [ف] الأرض المفتوحة عنوة والتي تعود ملكيّتها للُامّة لا يكسب الفرد فيها حقّاً خاصاً ولو مارس عليها عملية الإحياء، خلافاً لملك الدولة فإنّ الفرد قد يكتسب في ممتلكاتها حقّاً خاصاً على أساس العمل بالقدر الذي تأذن به الدولة، فمن يحيي أرضاً ميتة للدولة بإذن من الإمام يكتسب حقّاً خاصاً فيها وإن لم يملك رقبتها [1]، وإنّما هو حقّ يجعله أولى من الآخرين بها مع بقاء رقبتها ملكاً للدولة ...
ثالثاً: أنّ ما يدخل في نطاق الملكية العامة للُامة لا يجوز لوليّ الأمر- بوصفه وليّاً للأمر- نقل ملكيّته إلى الأفراد ببيع أو هبة ونحو ذلك، خلافاً لما يدخل في نطاق ملكية الدولة، فإنّه يجوز فيه ذلك وفقاً لما يقدّره الإمام من المصلحة العامة.
وهذا الفارق بين الملكيّتين يقرب هذين المصطلحين الفقهيين نحو مصطلحي (الأموال الخاصة للدولة) و(الأموال العامة لها) في لغة القانون الحديث، فما نطلق عليه اسم (ملكية الدولة) يوازي من هذه الناحية ما يعبّر عنه قانونياً ب (الأموال الخاصة للدولة)، بينما يناظر (الملكية العامة للُامّة) ما يطلق عليه القانون اسم (الأموال العامة للدولة)، غير أنّ مصطلح (الملكية العامّة للُامة) يتميّز عن مصطلح‌
[1] هذا بناءً على مختاره من إيجاب الإحياء لحقّ الأولوية والاختصاص لا الملك؛ إذ المسألة خلافية، فالمشهور هو الثاني بينما ذهب الشيخ الطوسي والكثير من محقّقي المتأخرين إلى الأوّل. فإن شئت الاطّلاع فانظر مصطلح (إحياء الموات).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست