responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 225
إلّا أنّه مع ذلك بقيت المسألة محلّ كلام بين المحقّقين من المتأخّرين، منشؤه هو أنّ تطبيق هذه الملكية على سائر أنحاء الملكية المتعارفة لدى الفقهاء لا يخلو من إشكال؛ إذ الالتزام بكونها ملكاً للمسلمين على نحو الاستغراق بمعنى أنّها ملك لآحادهم على نحو الشركة لازمه ترتّب آثار الملك كجواز النقل ببيع ونحوه، والانتقال بالإرث، ولا يمكن الالتزام بشي‌ء من ذلك [1]).
هذا، مضافاً إلى أنّ القول بملكيّتها للمسلمين على هذا النحو يستلزم ملك غير المعيّن [2] وملك المعدوم، وهذا لا يساعد عليه الاعتبار العرفي [3]، بل قد يقال: إنّه غير ممكن عقلًا؛ لأنّ الإضافة وإن كانت اعتبارية لا تعقل بين المعدوم- بما هو كذلك- وغيره [4]). وغير ذلك.
والالتزام بكونها كالوقف الخاص أو العام أو كونها ملكاً لهم على نحو تملّك‌
[1] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 11. حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 13.
[2] انظر: مستند الشيعة 14: 217.
[3] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 13.
[4] انظر: البيع (الخميني) 3: 62.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست