responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 221
وبعبارة اخرى: أنّ نصوص الأراضي الخراجية بإطلاقها حاكمة على نصوص الأرض التي لا ربّ لها.
لكن يجاب عن ذلك بأنّ هذه الحكومة تتوقّف على أمرين:
الأوّل: أن يكون موضوع نصوص الأرض الخراجية (ما اخذ بالسيف ممّا كان تحت استيلاء الكفّار) لا خصوص ما اخذ ممّا كان ملكاً للكفّار؛ إذ على التقدير الثاني لا يكون موضوعها شاملًا للعامرة طبيعياً وبالأصالة كما هو واضح.
الثاني: أن يكون عدم المالك المأخوذ في نصوص مالكية الإمام ملحوظاً حدوثاً وبقاءً.
والظاهر من النصوص التي تجعل الأرض التي لا ربّ لها ملكاً للإمام أنّها تتناول كلّ أرض ليس لها مالك بطبيعتها، فيكفي عدم المالك حدوثاً لكي تكون ملكاً للإمام.
وعليه فالصحيح أنّ الأرض العامرة بطبيعتها ملك للإمام دون فرق بين ما كان منها مفتوحاً عنوة وما لم يكن كذلك [1]).
ثمّ إنّه قد يقال هنا بأنّ العامرة طبيعياً ليست للإمام بل هي من المباحات الأصلية، ولا يشملها إطلاق: «كلّ أرض لا ربّ لها»؛ إذ هو معارض بما في مرسلة حمّاد: «وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها»، فإنّ ظاهر الوصف الاحترازية، بناءً على ثبوت المفهوم لمثله، فيدلّ بالمفهوم على أنّ الأرض العامرة التي لا ربّ لها ليست للإمام.
وقد اجيب عنه بإرسال الرواية، وإنكار مفهوم القيد، واحتمال وروده مورد الغالب [2]).
وعلى كلّ حال وبما أنّ الأرض العامرة طبيعياً لا يتأثّر حكمها بالفتح، بل حكمها قبل الفتح وبعده واحد ولا تأثير لهذا العنوان فيه، فتفصيل ما يتعلّق بها من أحكام كالتصرّف فيها وإحيائها وحيازتها، وهل تملك بذلك أم لا موكول إلى محالّه التي منها مصطلح (أنفال).

[1] انظر: اقتصادنا: 447.
[2] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 16- 17. حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 21- 22. مستند العروة (الخمس): 360- 361.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست