responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 200
لهم [1]، دون الموات، فتكون للإمام خاصّة [2]).
قال المحقق النجفي: «كلّ أرض أسلم أهلها عليها طوعاً ورغبة- كالمدينة، والبحرين، وبعض أطراف اليمن على ما قيل- فهي لهم على الخصوص، وليس عليهم فيها سوى الزكاة إذا حصلت شرائطها، كما صرّح به في النهاية والسرائر والجامع والنافع والإرشاد والتبصرة والقواعد والتحرير والتذكرة والمختلف واللمعة والروضة والمسالك وغيرها، بل لا أجد فيه خلافاً ولا إشكالًا بعد معلومية حقن الإسلام الدم والمال» [3]). لكنّهم اشترطوا مع ذلك- صريحاً أو ظاهراً- قيام أهلها بعمارتها، فإن أهملوها وتركوا عمارتها حتى صارت خراباً جاز للإمام أخذها، وتقبيلها ممّن يعمّرها بما يراه [4]).
وخالف ابن إدريس في ذلك فمنع من تصرّف الإمام فيها بالأخذ والتقبيل؛ لأنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه، وهو قبيح، حيث قال في بيان ضروب الأرض:
«ضرب منها أسلم أهلها عليها طوعاً من قبل نفوسهم من غير قتال، مثل أرض المدينة، فيترك في أيديهم، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر بحسب سقيها، وهي ملك لهم، يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرّفات، وهذا حكم أرضيهم إذا عمروها وقاموا بعمارتها، فإن تركوها خراباً أخذها إمام المسلمين، وقبّلها من يعمّرها، وأعطى أصحابها طسقها، وأعطى المتقبّل حصّته، وما يبقى فهو متروك لمصالح المسلمين في بيت مالهم على ما روي في الأخبار [5]، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر. والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية، فإنّها تخالف الاصول والأدلّة العقليّة والسمعيّة، فإنّ ملك إنسان لا يجوز لأحدٍ أخذه، ولا التصرّف فيه بغير إذنه واختياره، فلا نرجع عن الأدلّة بأخبار الآحاد» [6]).

[1] المقنعة: 274. الجمل والعقود (الرسائل العشر): 203. إشارة السبق: 145. الشرائع 1: 323. الإرشاد 1: 348. الدروس 2: 40. مجمع الفائدة 7: 485- 486. كشف الغطاء 4: 394. حاشية المكاسب (اليزدي) 1: 247.
[2] المقنعة: 274. التحرير 4: 481.
[3] جواهر الكلام 21: 175.
[4] المقنعة: 274. المبسوط 1: 235. التحرير 2: 170. الدروس 2: 40، وفيه: وهو المشهور. حاشية المكاسب (اليزدي) 1: 247.
[5] انظر: الوسائل 15: 157، ب 72 من جهاد العدوّ.
[6] السرائر 1: 476- 477.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست