responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 191
3- الصلح، فإنّه مع وقوعه- بين الإمام الحاكم على المسلمين وأهل بلد- على أن تبقى أراضيهم بأيديهم تكون لهم وفقاً لعقد الصلح، فلا يحقّ لأحدٍ من المسلمين مزاحمتهم عليها أو أخذها منهم عنوة ما دام عقد الصلح نافذاً، ويجوز لهم تمليكها ببيع أو هبة ووقفها والتصرّف فيها بما يشاءون [1]). وتفصيل كلّ ذلك يأتي في محلّه أيضاً.
(انظر: أرض الصلح)
4- الإقطاع، بمعنى إخراج الأرض عن وضعه العام وتخصيصه بالفرد، فيجوز للإمام أن يقطع بعض الناس مساحة من الأرض على سبيل التمليك للرقبة، أو الانتفاع، مطلقاً أو بشرط الإحياء والعمل عليها. وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه.
(انظر: إقطاع)
5- إسلام أهل الأرض عليها طوعاً بأن دخلوا في الإسلام بلا فتح وجهاد، فإنّ هذا يوجب بقاء ملكيّتهم لما كانوا يملكونه قبل ذلك بالإحياء ونحوه. وتفصيل ذلك أيضاً موكول إلى محلّه.
(انظر: أرض أسلم أهلها طوعاً)
ثامناً- توابع الأرض في الملكية:
ذكر بعض الفقهاء في مناسبات عديدة ما يتبع الأرض في الملكيّة، فنحن نبيّن ما ذكروه ضمن النقاط التالية:
1- الفضاء والقرار:
المعروف بين الفقهاء أنّ فضاء الأرض وقرارها تابعان لها في الملكيّة، وقد أسّسوا في ذلك قاعدة معروفة مفادها: أنّ من ملك شيئاً من الأرض ملك قراره إلى الأرض السابعة وهواه إلى عنان السماء [2]).
فأصحاب الأملاك يملكون فضاءها وقرارها، ولهم الحقّ في إعلاء بنائهم، وحفر أرضهم إلى ما شاءوا.
قال الشيخ الطوسي: «إنّ من ملك شيئاً ملك قراره أبداً، وملك هواء الملك أبداً، بدليل أنّ له أن يحفر القرار كما يحبّ ويختار، وله أن يبني في الهواء أبداً إلى السماء» [3]).

[1] النهاية: 419. جواهر الكلام 21: 171- 174.
[2] المبسوط 8: 140. الدروس 3: 347. المسالك 4: 273. كشف اللثام 10: 177. الحدائق 21: 112. جواهر الكلام 26: 256، 283.
[3] المبسوط 8: 140.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست