responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 168
بالمسح أو بالمشي أو بمجرد المسّ، بل هو مجمل من هذه الناحية، نظير قوله:
(الماء يطهّر) [1]، فمجرّد الإطلاق لا يجدي في إثبات الكيفيّة، ولا ارتكاز عرفي فيها بالنسبة إلى الأرض ليتبع [2]، بل التطهير بها خلاف ارتكاز العقلاء في باب التنظيف بالأرض، دون التمسّح الموافق له، ودون المشي الذي دلّ عليه الدليل، مع إمكان أن يقال: إنّه كالمسح في رفع الأثر [3]، فيكون موافقاً له أيضاً.
وعلى هذا فظهور حسن الحلبي وصحيح زرارة في اعتبار خصوصيّة المشي والمسح محكّم [4]؛ إذ هو وإن كان لا يصلح لتقييد الإطلاق- إن كان- لكنّه يوهن توهّم الإطلاق لصرف المماسّة، مع أنّه خلاف ارتكاز العقلاء، كما سمعت [5]).
الثاني- مطهّرية الأرض من الحدث‌ (التيمم بالأرض):
الأرض إحدى الطهورين في الشريعة المقدسة، وهي مطهّرة من الحدث في حالة عدم التمكن من التطهّر بالماء؛ لعدمه، أو لعدم التمكن من استعماله. وبعبارة اخرى:
حال تعذر التطهر به عقلًا أو شرعاً، فيشرع التطهر بها حينئذٍ بدلًا عن الطهارة المائية، وضوءاً أو غسلًا، وهذا مما لا ريب ولا اشكال فيه، بل مشروعيّته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والضرورة [6]). والأصل فيه قوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» [7]، والسنة في ذلك متواترة، فقد جاء فيها: «أنّ اللَّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً» [8]، و«أنّ التيمم أحد الطهورين» [9]، وغير ذلك [10]).
ولعلّ الحكمة في تشريع التيمم وبدليته عن الوضوء والغسل التسهيل والتخفيف، ورفع العنت عن الامّة، كما قد يستفاد ذلك من قوله تعالى: «ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ‌
[1] انظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 304.
[2] انظر: مستمسك العروة 2: 66.
[3] انظر: الطهارة (الامام الخميني) 4: 398.
[4] مستمسك العروة 2: 66.
[5] الطهارة (الإمام الخميني) 4: 398.
[6] انظر: المدارك 2: 175. جواهر الكلام 5: 73. مصباح الفقيه 6: 85.
[7] النساء: 43. المائدة: 6.
[8] الوسائل 3: 385، ب 23 من التيمم، ح 1.
[9] الوسائل 3: 386، ب 23 من التيمم، ح 5.
[10] انظر: الوسائل 3: 385، ب 23 من التيمم.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست