responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 165
لا يلزم في التطهير بالأرض وجود العين ولا زوالها بخصوص المشي أو المسح بالأرض، فلو ذهبت بغيرها يطهر المحلّ بالمشي أو المسح، أم يعتبر ذلك فلا تطهر حينئذٍ؟ وعلى الأوّل ما المقدار المطهّر؟
وهل يلزم المشي أو المسح، أم يكفي مجرد المماسّة؟ فهنا بحثان:
1- تطهير الأرض للنجاسة الحكمية:
أمّا بالنسبة إلى الأوّل فالظاهر أنّهم متّفقون من حيث النتيجة على عدم اعتبار وجود العين وزوالها بالمشي والمسح؛ لإطلاق الأدلّة.
قال كاشف الغطاء: «وتكفي مجرّد الإصابة مع الخلوّ عن العين، وتلزم المباشرة المزيلة للعين مع وجودها» [1]).
وقال المحقّق النراقي: «... ولا [يشترط] وجود العين والأثر المحسوس للنجاسة، فلو كانت الرجل- مثلًا- نجسة بالبول ويبست منه تطهر بالمسح» [2]).
وقال المحقّق النجفي: «... أمّا إذا لم تكن [عين النجاسة موجودة] بل كانت نجاسة حكمية خاصة كفى في الطهارة مجرّد المماسّة، كما صرّح به الطباطبائي في منظومته، والاستاذ في كشفه، بل إليه يرجع ما في المعتبر والمنتهى والذكرى والذخيرة وغيرها من التصريح بعدم اشتراط جرميّة النجاسة وجفافها في الطهارة، بل ظاهر نسبة الخلاف في أكثرها إلى بعض الجمهور خاصة عدمه بيننا، بل الإجماع عليه عندنا؛ ولعلّه لإطلاق الأدلّة وأولويّتها من العينية، وفحوى الاكتفاء به في الاستنجاء، بل هي هي وزيادة. لكن قد يناقش فيه- إن لم يكن مجمعاً عليه- بمنع الأولوية، وظهور الأدلّة في العينية التي تزال بالمسح والدلك والمشي ونحوها، وتتبعها الحكمية، لا إذا كانت هي لا غير» [3]).
وكذا قال السيد اليزدي: «لا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، ولا زوال العين بالمسح أو بالمشي وإن كان أحوط» [4]).
واستدلّ له بإطلاق النص من‌
[1] كشف الغطاء 2: 383.
[2] مستند الشيعة 1: 340.
[3] جواهر الكلام 6: 311.
[4] العروة الوثقى 1: 256.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست