responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 158
الجواب في مثل هذا الحكم العام الابتلاء [1]).
وناقش فيه السيد الخوئي بأنّ الارتكاز العرفي وإن كان يقتضي عدم الفرق بين كون العذرة مطروحة على الأرض أو على الفراش، إلّا أنّ هذا ليس محلّ الكلام، وإنّما محلّ الكلام هو فيما إذا استندت النجاسة إلى الخارج، كما إذا انفجرت ما في أسفل قدمه من الدمّل لدى المشي، وأصاب الدم خفّه أو رجله، وفي مثله يحتاج إلى دليل قطعي على عدم الفرق، وإلّا فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن، وهو النجاسة الحاصلة بالمشي، وفي المقدار الزائد يرجع إلى العموم أو الإطلاق، وهما يقتضيان إناطة تطهير المتنجّس بالغسل بالماء، ولا سبيل لنا إلى مناطات الأحكام الشرعية وملاكاتها، ونحتمل وجداناً أن تكون لكيفيّة وصول النجاسة بالمشي مدخليّة في الحكم، ويشهد على ذلك ملاحظة أحجار الاستنجاء؛ لأنّها مطهّرة من العذرة في المحلّ، وأمّا إذا كانت في غيره من الثوب والبدن ونحوهما فالأحجار لا ترفع أثرها بوجه [2]).
وقد يستدلّ للعموم بإطلاق صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «جرت السنّة في الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما» [3]، فإنّ مقتضاه مطهّرية المسح من أيّ نجاسة، ولا يختص ذلك بالنجاسة الحاصلة من الأرض [4]).
واجيب عنه بأنّه- على فرض تسليم وروده في المقام؛ إذ من المحتمل قويّاً أن يكون ناظراً إلى المسح في الوضوء، لنفي ما يزعمه البعض من اعتبار غسل الرجلين فيه- لا إطلاق له؛ إذ لا شكّ في أنّه ليس بصدد البيان؛ للقطع بعدم كون المسح مطهّراً مطلقاً كالمسح بالخرقة أو الخشب ونحوهما، فهو في مقام الإيجاب الجزئي في قبال السلب‌
[1] مصباح الفقيه 8: 326. وانظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 120.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 120- 121. ولا يخفى ما في طريقة التشبيه بحجر الاستنجاء، والأنسب تشبيه المقام بالاستنجاء بالحجر من حيث تطهير خصوص نجاسة الغائط الحاصلة من التغوّط، ولا يطهّر النجاسة الحاصلة من الخارج.
[3] الوسائل 3: 459، ب 32 من النجاسات، ح 10.
[4] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 119.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست