responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 147
الفتوى أيضاً [1]، بينما ذهب البعض الآخر إلى الاشتراط [2]؛ لعدّة أدلّة ووجوه، وهي:
أ- الأصل السالم عن معارضة غير الإطلاق المشكوك في إرادة الأعمّ من الطاهر منه؛ لعدم سياقه له [3]، فهو قاصر عن شمول صورة نجاسة الأرض، أو منصرف إلى خصوص الطاهر بتوسّط القاعدة الارتكازيّة، من أنّ الفاقد لا يعطي» ، فمقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة حينئذٍ.
وتوهّم أنّ ترك هذا القيد في الأخبار- على كثرتها- دليل على عدم الاعتبار، مدفوعٌ بأنّ الترك للاتّكال على الارتكاز العقلائي، ولهذا لم يرد هذا القيد في مطهّرية الماء؛ لعدم الاحتياج إلى ذكره، لا لعدم الاعتبار [5]).
لكن ناقش السيد الحكيم في ذلك ب «أنّ الأصل إنّما يقتضي النجاسة بناءً على عدم جريان استصحاب المطهّرية الثابتة قبل طروء النجاسة على الأرض، وإلّا فمقتضاه العدم، ولو فرض معارضته باستصحاب النجاسة كان المرجع قاعدة الطهارة ... مع أنّ الأصل لا مجال له مع الإطلاقات المقتضية لنفي اعتبار الطهارة.
ودعوى قصورها ممنوعة. ومثلها دعوى الانصراف إلى خصوص الطاهر بتوسّط القاعدة الارتكازية من أنّ الفاقد لا يعطي؛ إذ لا ارتكاز للعرف في التطهير بالأرض، وإذا كان تعبدياً محضاً لا مجال لإعمال مرتكزاتهم فيه» [6]).

[1] تقدم آنفاً من روضة الشهيد الثاني. مستند الشيعة 1: 338. وانظر: جواهر الكلام 6: 308. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 301.
[2] انظر: الذكرى 1: 129. جامع المقاصد 1: 179. المسالك 1: 130. كشف الغطاء 2: 382. جواهر الكلام 6: 308. مصباح الفقيه 8: 334. العروة الوثقى 1: 256، ووافقه عليه أكثر المحشّين. الطهارة (الإمام الخميني) 4: 392. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 128.
[3] انظر: جواهر الكلام 6: 308.
[4] انظر: مستمسك العروة 2: 68، 69.
[5] الطهارة (الإمام الخميني) 4: 394.
[6] مستمسك العروة 2: 69. وانظر أيضاً: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 128، حيث قال: «وربما ناقش بعضهم في الاشتراط بأنّ الأحكام الشرعية تعبّدية محضة، ولا مجال فيها لإعمال المرتكزات العرفيّة، فمن الجائز أن يكون النجس مطهّراً لغيره بالتعبّد الشرعي، واستقراء موارد التطهير بالمياه والأحجار في الاستنجاء وغيرها ممّا اعتبرت فيه الطهارة لا يفيد القطع باعتبارها في كلّ مطهّر».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست