من هنا ناقش السيد الحكيم في ما استدلّ به لعدم اعتبار زوال الأجزاء الصغار على إطلاقه من إطلاق النصوص، وسهولة الملّة، ولزوم الحرج من التكليف بإزالتها، بأنّ الإطلاق لا مجال له مع وجود عين النجاسة التي لا فرق فيها بين الأجزاء الصغار وغيرها، والمناسبة لا تصلح دليلًا، كأدلّة نفي الحرج؛ إذ لا حرج في التكليف مخيّراً بينه وبين الماء مع تيسّره، مع أنّ أدلّة نفي الحرج إنّما تنفي التكليف ولا تثبت الطهارة. نعم، لا بأس ببقاء الأجزاء التي يتعذّر غالباً زوالها بالمسح أو المشي؛ لأنّ المنع عن تلك الأجزاء يوجب لغوية الحكم المذكور، وهو ممّا لا يمكن الالتزام به.
كما أنّه أشكل أيضاً على من أطلق الحكم قائلًا: «ومنه يظهر الخدش في إطلاق كلّ من القول بوجوب إزالة الأثر- كما عن بحر العلوم رحمه الله وغيره- أخذاً بإطلاق صحيح زرارة، والقول بعدم وجوبها- كما عن كاشف الغطاء رحمه الله وغيره- اعتماداً على ما عرفت» [1]).
وأمّا الأجزاء الصغار بالمعنى الأوّل فقد جزموا بعدم وجوب إزالتها. [1] مستمسك العروة 2: 72.