responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 140
قال المحدث البحراني: «وفيه: أنّه وإن لم يصدق عليها النعل إلّا أنّها ممّا يوطأ به، فتدخل تحت إطلاق صحيحة الأحول، وإنّما يمكن المناقشة فيها من الجهة التي ذكرناها [/ انصراف الأحكام المودعة في الأخبار إلى الأفراد الشائعة]» [1]).
وقال الشيخ الأنصاري: «وفيه: أنّ الشك في الصدق لا يوجب التردد في الإلحاق، بل الأصل عدم اللحوق وبقاء النجاسة حتى يثبت صدق موضوع النعل، أو يدل دليل على لحوقها به حكماً، فالأولى في وجهي النظر: إطلاق الوطء في الرواية، وقوّة احتمال انصرافه إلى غير ذلك، وهو الأقوى» [2]).
2- إطلاق الوطء في بعض الروايات، كصحيحة الأحول [3] وموثقة الحلبي [4]).
لكن نوقش فيه بانصراف الأخبار إلى الشائع دون النادر أوّلًا. والشك في صدق الوطء على المشي على المذكورات ثانياً؛ إذ الوطء هو وضع القدم على الأرض [5]).
3- عموم التعليل الوارد في بعض الروايات: «الأرض يطهّر بعضها بعضاً» [6]).
لكن نوقش فيه بالإجمال للعلم بعدم إرادة ظاهره على إطلاقه [7]؛ إذ مقتضى ذلك أنّ كلّ ما تنجس بالأرض يطهر بها، وهو مقطوع البطلان، فلا بدّ أن يقصر على ما علّل به من الأفراد الواردة في تلك الأخبار [8]).
بل قال السيد الخوئي في التنقيح: إنّ التعليل المذكور لا عموم له؛ وذلك لأنّ الأخبار المشتملة عليه إنّما وردت لبيان عدم انحصار المطهّر في الماء، وللدلالة على أنّ الأرض أيضاً مطهّرة في الجملة، ولم ترد لبيان أنّها مطهّرة على نحو العموم، بل لا يمكن حملها على العموم؛ لاستلزامه‌
[1] الحدائق 5: 455.
[2] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 300.
[3] الوسائل 3: 457، ب 32 من النجاسات، ح 1.
[4] الوسائل 3: 459، ب 32 من النجاسات، ح 9.
[5] انظر: الحدائق 5: 455. مستند الشيعة 1: 337. مستمسك العروة 2: 71. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 131.
[6] الوسائل 3: 457، 458، 459، ب 32 من النجاسات، ح 2- 4، 9.
[7] انظر: مستند الشيعة 1: 383. مستمسك العروة 2: 63، 71.
[8] الطهارة (الخميني) 4: 389.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست