responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 134
المناقشة بذلك ...» [1]).
وفي طهارة الشيخ الأعظم بعد الاستدلال بإطلاق الوطء في رواية الأحول على العموم للثلاثة لأنّه يصدق في الجميع، قال: «ومنه يظهر عموم الحكم لكلّ ما يتنعّل ولو كان من خشب» [2]).
وفي مصباح الفقيه: «أنّ مقتضى إطلاق صحيحة الأحول [3] وترك الاستفصال في صحيحة الحلبي [4] الاولى اطّراد الحكم في كلّ ما يتعارف المشي به من أسفل القدم والنعل وما جرى مجراهما، ويؤيّده فتوى الأصحاب وما سمعته من جامع المقاصد من دعوى الإجماع عليه، ويؤيّده أيضاً إطلاق العلة المنصوصة في غير واحد من الروايات [المتقدّمة] من «أنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً»» [5]).
وفي العروة الوثقى: «لا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها ممّا هو متعارف» [6]).
بل في تنقيح السيد الخوئي: «قد اتّفقوا على أنّ الأرض تطهّر باطن القدم والنعل والخف وغيرها ممّا يتعارف المشي به كالقبقاب» [7]).
واستدل له بعد ذلك بإطلاق الأخبار وشمولها لكلّ ما ينتعل به عادة، ولا يحتمل أن تكون لبعض الخصوصيات مدخلية في الحكم [8]).
هذه بعض العبائر المصرّحة بالتعميم، والظاهر أنّ هذا المقدار لا إشكال فيه، بعد دلالة الروايات في الجملة نصاً أو ظهوراً عليه، وبعد حمل كلام الشيخ على الاشتباه، ومن اقتصر على ذكر البعض على التمثيل، وعدم ظهور أيّ وجه للتوقف والاستشكال في القدم. من هنا
[1] جواهر الكلام 6: 307.
[2] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 300.
[3] الوسائل 3: 457، ب 32 من النجاسات، ح 1.
[4] الوسائل 3: 458، ب 32 من النجاسات، ح 4.
[5] مصباح الفقيه 8: 323- 324.
[6] العروة الوثقى 1: 257. وفي بعض الرسائل العملية أنها تطهّر باطن القدم، وما توقى به كالنعل والخف والحذاء ونحوها. انظر: المنهاج (الحكيم) 1: 170. المنهاج (الخوئي) 1: 123. المنهاج (السيستاني) 1: 156.
[7] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 111.
[8] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 131، 132.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست