responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 123
وهذه الرواية صريحة في القدم وتامة السند والدلالة [1]، بل وصفت بأنّها أصح ما في الباب [2]، ولم يناقش في دلالتها إلّا النراقي بدعوى جواز كون العذرة فيها أعم من الرطبة واليابسة، بل النجسة أيضاً على قول، فيمكن أن يكون معنى قوله عليه السلام:
«لا يغسلها إلّا أن يقذرها» أي ينجسها بأن تكون رطبة نجسة، وإلّا فيمسحها حتى يذهب ما لحق بها من الأجزاء اليابسة، وقوله: (ساخت)، لا يدلّ على الرطوبة؛ لأنّه بمعنى غابت وخسفت [3]).
هذا، ولم نجد من تصدّى لجوابه من الفقهاء؛ ولعلّه لوضوح مخالفة ما ادّعاه لسياق الرواية وألفاظها.
2- رواية المعلّى بن خنيس، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء، أمرّ عليه حافياً، فقال: «أ ليس وراءه شي‌ء جاف؟» قلت: بلى، قال:
«فلا بأس إنّ الأرض يطهّر بعضها
[1] انظر: الحدائق 5: 454. جواهر الكلام 6: 306. مستمسك العروة 2: 62. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 113.
[2] انظر: المعالم 2: 754.
[3] مستند الشيعة 1: 336.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست