responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 117
بل غالبي في البلاد، وليس من الامور النادرة ليدعى انصراف الأرض عنه [1]).
ثمّ إنّه قد يستدل على مطهّرية المفروشة بالمذكورات بصدق الأرض عليها تعبّداً، وذلك من خلال استصحاب أرضيتها.
لكن ردّ بأنّه من استصحاب المفهوم المردد، وهو غير جارٍ [2]).
وكذا قد يستدل باستصحاب مطهّريتها، بأن يقال: إنّ تلك الأجزاء المفروشة كانت قبل أن تنقل من مكانها مطهّرة لباطن الرجل أو الخف، فإذا انتقلت من مكانها حكم بكونها كذلك بالاستصحاب، ولو فرض معارضته باستصحاب نجاسة الرجل أو الخف- كما هو الحال في الاستصحابات التعليقية- تساقطا، وتنتهي النوبة إلى قاعدة الطهارة، وببركتها يحكم بطهارة باطن الرجل أو النعل.
لكن نوقش في ذلك من قبل بعضهم بعدم تسليم كون ذلك من الاستصحاب التعليقي [3]). ومن قبل آخر بأنّه- بعد الغض عن عدم اعتبار الاستصحاب التعليقي في نفسه، وعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية التي منها: استصحاب النجاسة- ليس المورد من موارد الرجوع إلى قاعدة الطهارة، بل لا بدّ من الرجوع فيه إلى الإطلاقات المقتضية لاعتبار الغسل بالماء في تطهير المتنجّسات، وعدم جواز الاكتفاء بغيره. والقدر المتيقن ممّا خرج عن تلك المطلقات إنّما هو صورة المسح أو المشي على الأرض غير المفروشة، وأمّا الزائد المشكوك فيه فيبقى تحت المطلقات لا محالة [4]).
وعلى ذلك فالعمدة في الاستدلال على مطهّرية ما ذكر هو إطلاق الأرض الشامل لها.
نعم، استشكل بعض الفقهاء في حصول الطهارة بمثل الآجر والجص والنورة؛ للشك في صدق اسم الأرض عليها [5] بعد الطبخ، فمقتضى وجوب تحصيل البراءة
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 124.
[2] مستمسك العروة 2: 67.
[3] مستمسك العروة 2: 67.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 124، 125.
[5] العروة الوثقى 1: 255، تعليقة الخوانساري.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست