responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 104
الإجماع [1] حاصل على عدم وجوب الرهن ولا الكتابة في الدين، فإنّ الآية الكريمة المراد منها الإرشاد إلى حفظ المال، ومن ذلك الأمر بالإشهاد في البيع في قوله تعالى: «وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ» [2]) كما هو واضح.
ومن هذا القبيل أيضاً الروايات الآمرة كثير الشك في الصلاة بضبط صلاته بالحصا أو الخاتم أو السبحة، كخبر حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام كثرة السهو في الصلاة، فقال: «أحص صلاتك بالحصى» أو قال: «احفظها بالحصى» [3]). فإنّ الفقهاء لم يفهموا من هذه الأوامر الوجوب بل حملوا الأمر فيها على الإرشاد إلى طريقة يحفظ بها عدد الركعات.
ومن ذلك أيضاً النهي عن استعمال الماء المشمس في الطهارة من حيث إيراث البرص، والأمر باختيار المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة لرضاع الولد من جهة سراية الأوصاف الخلقية إلى الرضيع كما صرّحت به بعض الروايات [4]، وما شابه ذلك من الأوامر والنواهي كثير.
ه- وقد يقع الاختلاف في بعض الأوامر والنواهي هل هي باقية على ظهورها الأوّلي في المولوية والتكليفية أم هي ظاهرة في الإرشاد؟ لصلاحية المورد لكلا المعنيين كالنهي عن الاحتقان بالمائع بالنسبة للصائم فإنّه قد ذهب البعض إلى الحرمة التكليفية وعدم الإضرار في صحة الصوم؛ لظهور النهي في المولوية، وذهب آخرون إلى بطلان الصوم وأنّ النهي هنا إرشاد إلى بطلان وفساد الصوم بذلك؛ لظهور النهي في باب المركّبات، كالأمر في الإرشاد إلى المانعية أو الجزئية أو الشرطية، فينقلب الظهور الأوّلي في أمثال ذلك إلى ظهور ثانوي.
ومن هذا القبيل النهي عن الارتماس بالماء للصائم، فإنّ المشهور مفطريته؛ لظهور النصوص في الإرشاد كما في غيره من أمثال المقام [5]).

[1] التذكرة 13: 89. التحرير 2: 464.
[2] البقرة: 282.
[3] الوسائل 8: 247، ب 28 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 1.
(

[4] انظر: الوسائل 21: 466، 468، ب 78، 79 من أحكام الأولاد.
[5] انظر: مستمسك العروة 8: 262. مستند العروة (الصوم) 1: 229.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست