responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 102
الإطاعة مع قطع النظر عن هذا الأمر وهو درك مصلحة الظهر وثواب إطاعة الأمر المولوي، لا أنّه يستحقّ جزاء الأمر الأوّل وجزاء ومثوبة الأمر الثاني، ولو خالف ولم يأتِ بها لم يترتّب عليها إلّا فوات مصالح الظهر وترتّب عقاب الأمر الأوّل، لا أنّ هنا عقابين: أحدهما للأمر الأوّل، وثانيهما للأمر الثاني [1]).
وقد يعبَّر عن ذلك بلغويّة كون الأمر بالطاعة أو النهي عن المعصية مولوياً، كما قد يعبّر عنه بامتناعه للزوم التسلسل؛ لأنّ الأمر الأوّل لو كان بحاجة إلى أمر ثانٍ بإطاعته من قبل المولى كان الأمر الثاني منه كذلك أيضاً فيلزم التسلسل.
إلّا أنّ هذه الوجوه المذكورة للإرشادية لا تجري في تمام المستقلّات العقلية وإن كانت جارية في مثل الأمر بالإطاعة والنهي عن المعصية. وتفصيل ذلك متروك إلى البحث الاصولي.
ب- الأوامر والنواهي في باب المركّبات [2]، فإنّه رغم أنّ الظهور الأوّلي للأمر والنهي هو المولويّة؛ لأنّ الأمر لم يوضع إلّا للبعث، والنهي لم يوضع إلّا للزجر، إلّا أنّ هذا الظهور ينقلب في باب المركّبات من العبادات والمعاملات- العقود منها والإيقاعات- إلى الإرشاد إلى الفساد، فلا يستفيد العرف من مثل قول الإمام الصادق عليه السلام: «نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر» [3] أنّه محرّم إلهي كشرب الخمر، بل معناه أنّ الشارع الذي أمضى سائر البيوع لم يمض هذا الفرد، وأنّه يعتبر في صحة البيع أن لا يكون غرريّاً، فلا تستفاد الحرمة التكليفية بوجه إلّا إذا دلّ عليها دليل من الخارج كما في الربا، بقرينة قوله تعالى: «فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ» [4] وإلّا فنفس النهي لا يدلّ عليها بوجه.
وكذلك الحال في باب العبادات فإنّه لا يستفاد من النهي عن الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه إلّا مانعية أجزاء ما لا يؤكل لحمه عن صحة الصلاة، ومن‌
[1] اصطلاحات الاصول: 74.
[2] مستند العروة (الصلاة) 3: 177، 335. محاضرات في اصول الفقه 4: 156.
[3] دعائم الإسلام 2: 21، ح 34. وانظر: الوسائل 17: 448، ب 40 من آداب التجارة، ح 3.
[4] البقرة: 279.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست