responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 100
الشرعي أو موضوعه كما يأتي.
هذا مضافاً إلى أنّهما عبارة عن ردع أو حمل على فعل خاص، ولهما شرائط يجب توفّرها ومراحل ينتقل فيهما من القلب إلى اللسان، ومن اللسان إلى اليد، ولا يكتفى فيهما بالعمومات والوعظ والإرشاد، بخلاف الإرشاد فإنّه يكفي فيه بيان الحكم أو الإعلام بالموضوع بأيّ وسيلة كانت.
نعم، قد يطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على بيان الأحكام الشرعية ونشر القيم والتعاليم الإسلامية فيساوي الإرشاد بهذا المعنى.
ثاثالثاً- الأحكام ومواطن البحث:
1- الأوامر والنواهي الإرشادية:
قسّم الفقهاء كلّاً من الأمر والنهي إلى مولوي وإرشادي.
أمّا الأوّل فمرادهم منه الأمر والنهي الحقيقي الصادر من المولى وبتشريع منه، والذي يقع موضوعاً لحكم العقل باستحقاق المثوبة على موافقته، والعقوبة على مخالفته إذا كان لزومياً أي وجوباً أو حرمة.
وغالب الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنّة يكون مولويّاً كالأمر بالصلاة والصوم، والنهي عن شرب الخمر والكذب وغير ذلك.
وقد ذكر علماء الاصول أنّ ظاهر خطابات الشارع وأوامره ونواهيه أنّها مولوية.
وأمّا الثاني- أي الإرشادي- فالمراد منه ما يكون بحسب الصورة، وظاهر اللفظ أمراً حقيقياً ولكن واقعه إخبارٌ وإرشاد إلى حكم عقلي أو قضيّة خبرية أو نحو ذلك، نظير أوامر الطبيب للمريض فإنّها إرشاد إلى ما فيه علاج مرضه، ونظير الأمر بالإطاعة والنهي عن العصيان، فإنّ ذلك إرشاد إلى حكم العقل بقبح المعصية وحسن الإطاعة ولزومها.
ويستفاد من إطلاقات الفقهاء أنّ الإرشادية تارةً تطلق في قبال المولوية فيراد بها أنّ الأمر أو النهي ليسا من تشريع المولى نفسه وتأسيسه بل هو حكم ثابت في المرتبة السابقة بحكم العقل والعقلاء،
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست