responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 473
ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كلّ مرّة وإن كان أحوط.
ويلزم المبادرة إلى إخراجها عرفاً في كلّ غسلة، لكن لا يضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث. والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها».
ثمّ قال: «وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبّتة أيضاً وتزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً. وممّا ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل» [1].
هذا، ولكن دليل لزوم التعدّد في غسل الأواني المتنجسة بمطلق القذارة بالماء القليل لا يشمل مثل الحوض، بل ولا الأواني الكبيرة والمثبتة؛ لأنّ موثّق عمّار المتقدّم وارد في الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل؟ وكم مرّة يغسل؟ قال:
«يغسل ثلاث مرّات، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه، ثمّ يفرغ منه ...». وهذا لا يشمل غير الآنية كالحوض، كما أنّه ينصرف عن الآنية غير المعدّة للأكل والشرب ونحوهما، ولا يمكن التعدّي اليها بإلغاء الخصوصية ونحوه؛ لوضوح أنّ درجة الاستقذار للآنية المعدّة للأكل والشرب والاستعمالات المباشرة أشدّ منه في غيرهما عرفاً وعقلائياً، فالتعدّي في المقام غير تامّ.
وقع البحث في لزوم الفورية والمبادرة إلى تفريغ ماء الغسالة وعدمه. ولا دليل على اعتبار الفورية في التفريغ؛ إذ أنّ موثّق عمّار مطلق ولم يتعرّض لاشتراط ذلك مع أنّه في مقام البيان.
نعم، قال السيد الحكيم: «نعم، يعتبر عدم جفاف مقدار منه على المحلّ المغسول؛ فانّه ممّا يمنع عن حصول الطهارة له عرفاً، فلو لم يجفّ لرطوبة الهواء جاز تأخّر الانفصال، ويحصل الطهر بعده» [2].
كما أنّه وقع البحث في لزوم تطهير آلة إخراج الغسالة كلّ مرّة وعدمه، فاختار بعض الأوّل [3] واستثنى بعضهم فيما لو
[1] العروة الوثقى 1: 121- 122، م 36.
[2] مستمسك العروة الوثقى 2: 53.
[3] الموجز (الرسائل العشر): 60. الروضة البهية 1: 62. الكفاية: 14.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست