responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 469
القليل والكثير في لزوم السبع؛ وذلك لأنّ الصحيحة غير مخصوصة بالتطهير بالماء القليل، فيكون مقتضى إطلاقها حينئذٍ اشتراط السبع حتى في الغسل بالماء المعتصم [1].
وقد تقدّم عن السيد الخوئي إطلاق القول بعدم اعتبار التعدّد في ماء المطر [2]، كما تقدّم بيان وجهه.
في حين اختار آخرون الاختصاص بالقليل، وأمّا في الكثير فيكفي غسلها مرّة واحدة [3].
القول الثالث: كونه كسائر النجاسات التي لا دليل عليها بالخصوص، فيلحقه حكمها، وقد تقدّم أنّ تطهير الآنية من سائر النجاسات امّا بغسلها مرّة أو أكثر، وأوّل من صرّح به المحقق في المعتبر [4].
وممّا تقدّم تتضح المناقشة فيه؛ فإنّ النص الخاص في الخنزير موجود، وبه يقيّد إطلاق الأمر بالغسل، فيجب العمل بمقتضاه، وحمله على الاستحباب خلاف الظاهر.
هذا، وقد احتاط بعضهم استحباباً في التعفير قبل السبع أيضاً [5]، تخلّصاً من خلاف الشيخ الطوسي الذي ألحق الخنزير بالكلب.
ونلفت النظر إلى أنّ تعابير الفقهاء مختلفة فبعضهم جعل الموضوع هو ولوغ الخنزير [6] وبعضهم عبّر بالشرب [7] وأطلق ثالث» .
ولا يخفى أنّ الرواية وردت جواباً عن مورد وقع السؤال فيه عن خنزير يشرب من إناء، كيف يصنع به؟
وقد تقدّم الكلام في أنّ الولوغ قد يفسّر بالشرب أو بالأعم.

[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 57. منهاج الصالحين (الخوئي) 1: 120، م 460. الفتاوى الواضحة 1: 345، الفقرة
[13] و347، الفقرة (23).
[2] منهاج الصالحين (الخوئي) 1: 120، م 462.
[3] منهاج الصالحين (الحكيم) 1: 165، م 10.
[4] المعتبر 1: 459.
[5] مستند الشيعة 1: 304. العروة الوثقى 1: 111، م 6.
[6] الخلاف 1: 186.
[7] المهذب 1: 28.
[8] الدروس 1: 125.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست