responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 397
والظاهر إنّ المسألة مسلّمة وخالية عن الاشكال، وإنّما أوجب ذكرها توهّم بعض العامة الحرمة قياساً على آنية الذهب والفضّة حيث علّلوه بأنّ استعمالها مدعاة للفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء [1].
وقد استدل للجواز- مضافاً إلى الاجماع [2]- بقوله تعالى «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ» [3]، والأصل [4].
وأمّا ما استدل به الفقهاء من العامة- فمع أنّه لا ينهض دليلًا على حرمة الاستعمال- ردّ بعدم إدراك عامة الناس نفاستها، وبأنّها لقلّتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلّا نادراً فلا يفضي إباحتها إلى اتخاذها واستعمالها [5].
ولا فرق بين كون نفاستها لأجل مادتها أو صنعتها أو لأيّة جهة اخرى ككونها أثرية قديمة أو للتبرّك بها أو لندرتها.

وقال الشيخ جعفر الكبير (كشف الغطاء 2: 393): «ولا بأس بما اتخذ من الجواهر وإن بلغت أعلى القيم، وإنّما الحكم مقصور على الجوهرين المذكورين، والمتخذ من المعادن مع تمام المشابهة بينه وبينهما لا بأس به ما لم يدخل تحت الاسم».
وقال النراقي (لوامع الأحكام، مخطوط 1: 220، س 14): «لا يحرم استعمال إناء فيه دراهم أو دنانير، ولا المتّخذ من غيرهما من أنواع المعادن والجواهر وإن غلا ثمنه بالاجماع ...».
وقال المحقق النجفي (جواهر الكلام 6: 344) معلّقاً على عدم الحرمة: «بلا خلاف أجده، بل في كشف اللثام الاتّفاق عليه (انظر: كشف اللثام 1: 486). للأصل المعتضد بالسيرة الذي لا يعارضه القياس المعلوم بطلانه عندنا ...».
وقال المحقق الهمداني (مصباح الفقيه 8: 374): «ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضّة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أثمانها بلا خلاف فيه على الظاهر، بل عن كشف اللثام الاتّفاق عليه؛ لأصالة الاباحة السالمة من دليل حاكم عليها».
وقال السيد اليزدي (العروة الوثقى 1: 162، م 17): «الأواني من غير الجنسين لا مانع منها، وإن كانت أعلى وأغلى، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج».
وقال السيد اليزدي أيضاً (العروة الوثقى 1: 162، م 18): «الذهب المعروف بالفرنجي لا بأس بما صنع منه؛ لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً، وكذا الفضّة المسمّاة بالورشو؛ فانّها ليست فضّة، بل هي صفر أبيض».
[1] المنتهى 3: 332.
[2] كشف اللثام 1: 486.
[3] الأعراف: 32. انظر: نهاية الإحكام 1: 299.
[4] انظر: جواهر الكلام 6: 344. المنتهى 3: 330. الذكرى 1: 149. الحدائق 5: 515.
[5] المنتهى 3: 332. وانظر: مدارك الأحكام 2: 383.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست