responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 394
الشريعة المقدّسة سريراً كان أو غيره.
وأمّا قوله عزّ من قائل: «الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ» [1] فهو ناظر إلى تحريم منع الزكاة؛ فإنّ إخراج زكاة المسكوك من الفضّة والذهب مانع عن تجمّعهما إلّا إذا كانا أقلّ من النصاب، وهو ممّا لا حرمة في إبقائه في الشريعة المقدّسة بوجه [2].
2- عموم النبوي في الذهب والحرير:
«هذان محرّمان على ذكور امّتي» [3].
وردّ: أوّلًا- انّه ضعيفٌ سنداً.
ثانياً- انّ المراد المنع عن التلبّس بهما، لا مطلق استعمالهما؛ ولهذا اختصّ المنع فيه بالرجال وذكور الامّة، وهو حكم آخر غير مرتبط بما نحن فيه.
ثمّ إنّ المطلي أو المموّه بالذهب أو الفضّة، وهو المراد من قولهم ما لا ينفصل منه شي‌ء بالعرض على النار؛ لكون الطلاء بهما عرضاً له وليس جرماً قد يشك في صدق المفضَّض عليه.
فمع الشك في دخوله في المفضض لا كراهة في استعماله. ولا يحكم بوجوب عزل الفم عن موضع الفضّة؛ لانصراف الأدلّة إلى ما كانت الفضّة فيه جرماً، لا لوناً وعرضاً، إلّا أنّ بعضهم خالف في ذلك فحكم بوجوب العزل جزماً [4] أو احتياطاً [5]، لأجل صدق عنوان المفضّض.
كما أنّ الملبّس أو المكسوّ بأحدهما لو كان بنحو يكون الكاسي إناءً مستقلًاّ لو انفصل قد يحكم بحرمة استعماله؛ لصدق آنية الذهب والفضّة عليه.
قال المحقق النجفي: «والأحوط اجتناب الاناء الملبَّس جميعه أو أكثره من المفضّض على وجه يكون الكاسي لو نزع إناء مستقلّاً كالمكسوّ؛ من غير فرق بين‌
[1] التوبة: 34.
[2] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 323.
[3] المصنف لابن أبي شيبة 8: 163. مسند أحمد 1: 155، 186، ح 752، 937. سنن ابن ماجة 2: 1189، ح 3595. سنن أبي داود 4: 50، ح 4057. سنن النسائي 8: 160. مسند أبي يعلى 1: 235، ح 272.
[4] كشف الغطاء 2: 394.
[5] العروة الوثقى 1: 157، م 6.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست