responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 377
ولا كلام في حالة صدق عنوان الذهب أو الفضّة، وإنّما الكلام في حالة عدم صدقهما.
ومن الواضح أنّ الأدلة اللفظية الواردة في حرمة استعمال آنية الذهب والفضّة قاصرة عن الشمول للممتزج من الذهب والفضّة؛ وذلك لأنّ الممتزج منهما لا يصدق عليه عنوان إناء الذهب ولا إناء الفضّة، ومع عدم صدق أحد العنوانين عليه عرفاً لا يحكم بحرمة الأكل والشرب منه، من هنا فالقائل بالحلّية يتمسّك بأصالة البراءة [1].
وفي قبال ذلك يستدلّ للقول بالتحريم بأحد دعويين:
الاولى- القطع بالمساواة أو الأولوية؛ وذلك لقيام الفهم العرفي والارتكاز على أنّ المركّب من عدّة أشياء محرّمة- بانفرادها- محرّم وإن لم ينطبق عليه شي‌ء من عناوين أجزائه، كما إذا ركّبنا معجوناً من الميتة والدم الطاهرين أو من التراب والنخاع حرم أكله حسب الفهم العرفي والارتكاز وإن لم يصدق على المركّب عنوان الميتة أو الدم أو غيرهما من أجزائه، وذلك لحرمة أكل الأجزاء بانفرادها [2].
وشكك بعض في صحة هذه الدعوى [3]، بل منعها بعض آخر [4]، إذ أنّ الأولوية اعتبارية لا تصلح لرفع اليد عمّا يقتضيه الأصل، وأيضاً لا يمكن القطع مع احتمال دخل خصوصية الخلوص في الحكم بالحرمة [5].
الثانية: انّه يفهم من الأدلة أن‌ّ موضوع الحرمة هو القدر المشترك بين الذهب والفضّة؛ إذ أنّ الحكم على كلّ من الفردين لا بدّ أن يكون لوجود الجامع بينهما، فيكون هو موضوع الحكم.
واجيب: بأنّه لو سلّم ذلك، فمن المحتمل اعتبار الخلوص في موضوع الحكم، وهو غير حاصل في الممتزج منهما [6].

[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 324.
[2] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 324.
[3] مستمسك العروة الوثقى 2: 171.
[4] مهذب الأحكام 2: 153.
[5] مصباح الهدى 2: 459.
[6] انظر: مستمسك العروة الوثقى 2: 170- 171.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست