responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 330
الطائفة الثالثة- ما ورد بلسان (لا ينبغي) كموثق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا ينبغي الشرب في آنية الذهب ولا الفضّة» [1]، فإنّ عدم الانبغاء بمعنى عدم التيسر، ومآله إلى الحرمة [2]، أو يقال بأنّه ظاهر في الكراهة لا الحرمة، إلّا انّه يحمل على التحريم لوجود القرينة.
الطائفة الرابعة- ما ورد بلسان ترتّب العذاب والوعيد بالنار على فاعله أو أنّه ممن لا إيمان له كالمروي عن علي عليه السلام «والذي يشرب في آنية الذهب والفضّة إنّما يجرجر [3] في بطنه نار جهنم» [4]، والمراد انّه بفعله يستحق العذاب على أبلغ وجوهه [5]، ومن المعلوم أنّه لا يترتب العذاب إلّا على أمر محرّم [6].
وما في رواية موسى بن بكر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون» [7].
الطائفة الخامسة- الروايات الدالّة على وجوب عزل الفم عن موضع الفضّة في الأواني المفضّضة، كما في صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضّض، واعزل فمك عن موضع الفضّة» [8].
قال المحقق الأردبيلي: «ولا يخفى أنّ‌
[1] الوسائل 3: 507، ب 65 من النجاسات، ح 5. الكافي 6: 385، ح 3.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 313.
[3] وفسّره في الذكرى (1: 145): أي يحدر أو يردّد، وقال في المنتهى (3: 323): «معناه يلقى في جوفه نار جهنم، يقال: جرجر فلان الماء في حلقه إذا جرعه جرعاً متتابعاً يسمع له صوت، والجرجرة حكاية ذلك الصوت» وقال السيد الرضي في المجازات النبويّة (143)- بعد ذكر الحديث-: «برفع النار، والأكثر من الروايات على نصبها».
[4] ابن ماجة 2: 335. وقريب منه ما في عوالي اللآلي 2: 211، ح 139.
[5] الذخيرة: 173.
[6] روض الجنان 1: 457.
[7] الوسائل 3: 507، ب 65 من النجاسات، ح 4. الكافي 6: 268، ح 7، لكن عن أبي الحسن موسى عليه السلام، ورواه البرقي في المحاسن (582، ح 62) عن أبيه عن عبد اللَّه بن المغيرة عن موسى بن بكر. ورواه الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلًا. الفقيه 3: 353، ح 4239. وانظر: الوسائل 3: 508، ب 65 من النجاسات، ح 8. وقال الشيخ الأنصاري (الطهارة: 391، س 27): «فالسند كالصحيح». وكثير من الأصحاب رماها بالضعف.
[8] الوسائل 3: 510، ب 66 من النجاسات، ح 5.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست