responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 307
مطلقاً» [1]. ومثله في نهاية الإحكام [2].
والقول الثالث اختاره السيد الشفتي حيث قال: «فالمتحصّل من جميع ما ذكر عدم جواز التأمين في جميع أحوال الصلاة، سوى حال القنوت فالأقوى جوازه حينئذٍ، سواء كانت الصلاة من الفرائض- يوميّة كانت أو غيرها- أو النوافل، لكنّ الأحوط الترك مطلقاً» [3].
وقد حكي عن ابن الجنيد أنّه يستحبّ أن يجهر الإمام بالقنوت ليؤمّن المأمومون على دعائه، ممّا يدلّ على جوازه في القنوت. وإليك عبارته: «ويستحبّ أن يجهر به الإمام- يعني القنوت- في جميع الصلاة ليؤمّن مَن خلفه على دعائه» [4].
واحتمل في الجواهر إرادة الدعاء بالإجابة بغير لفظ (آمين) [5].
والقول الرابع هو صريح المحقّق الكركي والشهيد الثاني وبعضٍ آخرين.
قال المحقق الكركي: «فلا فرق في البطلان بين أن يقولها في آخر الحمد أو غير ذلك، كالقنوت وغيره من حالات الصلاة» [6].
وقال الشهيد الثاني في الروضة البهيّة- في تروك الصلاة-: «والتأمين في جميع أحوال الصلاة» [7].
وقال في مسالك الافهام: «ولا فرق في البطلان به بين وقوعه آخر الحمد أو غيره من حالات الصلاة كالقنوت»» .
وقال في المقاصد العليّة: «السادس عشر: ترك التأمين، وهو قول آمين في آخر الحمد وغيره حتى في القنوت وإن كان موضع الخلاف في الشرعيّة بين الامّة الأوّل» [9].
وقال في روض الجنان: «وكذا يحرم قول (آمين) في أثناء الصلاة، سواء في ذلك آخر الحمد وغيرها، حتى القنوت‌
[1] التذكرة 3: 163.
[2] نهاية الإحكام 1: 466.
[3] مطالع الأنوار 2: 73، س 22.
[4] ذكرى الشيعة 3: 349. كشف اللثام 4: 18.
[5] جواهر الكلام 10: 3.
[6] جامع المقاصد 2: 248.
[7] الروضة البهيّة 1: 286.
[8] مسالك الأفهام 1: 210.
[9] المقاصد العليّة: 256.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست