responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 304
خارجان عن صميم البحث؛ لأنّه مبطل في كلّ دعاء آخر أيضاً، ولا اختصاص له بقول (آمين)، كما هو ظاهر البحث.
ومن الناحية التكليفية بعد استبعاد إرادة الحرمة الذاتية حتى بالعنوان الثانوي لا بدّ وأن يرجع القول بالحرمة تكليفاً إمّا إلى الحرمة التشريعية- أي حرمة التشريع وقصد الورود لما لم يرد من الشرع- أو حرمة إبطال الصلاة بما يوجب بطلانها وقطعها، وكلتاهما ثابتتان على القاعدة، ولا تختصّان بقول (آمين).
ولا خلاف من أحد في كبراهما فقهياً.
وتتفرّع أُولاهما على قصد التشريع والورود في الصلاة، وهذا يقول به حتى النافي للتحريم في المقام؛ فإنّه إنّما ينفي الحرمة الذاتية لا التشريعية. وتتفرّع ثانيتهما على ثبوت المانعية، فالمنكر لها- القائل بالجواز أو الكراهة- يقبل الحرمة بملاك الإبطال لا محالة، ولكنّه ينفي صغراها وهي المانعية بحسب الحقيقة، الذي هو أحد القولين الأصليّين في المسألة. وأمّا الحرمة بملاك التشريع إذا قصده المصلّي فيقبلها منكر المانعيّة أيضاً كما في سائر الموارد، كما أنّه يقبل البطلان إذا قصد الجزئيّة فصار زيادة عمدية، أو لم يقصد به الدعاء والذكر أصلًا فصار كلاماً آدمياً مبطلًا، فإنّ كلّ ذلك مسلّم وخارج عن صميم البحث.
وبعبارة اخرى: إنّ قول (آمين) يكون له عدّة صور تختلف بحسب القصد:
الاولى: قصد مطلق الدعاء دون قصد الورود.
الثانية: قصد الاستحباب (الورود).
الثالثة: قصد الجزئية.
الرابعة: عدم قصد الدعاء أصلًا.
وبعض هذه الصور خارج قطعاً؛ لأنّ البحث فيها لا يختص بقول (آمين)، بل يجري في كل زيادة عمدية في الصلاة، وتكون الفتوى فيها على طبق القواعد، كالصورتين الأخيرتين؛ إذ لا ريب في أنّ قصد الجزئية مبطل، وكذا عدم قصد الدعاء؛ لأنّه يكون حينئذٍ من كلام الآدميين الذي لا إشكال في إبطاله الصلاة، كما لا إشكال أيضاً في حرمة قطع الصلاة تكليفاً.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست