responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 261
3- جواز المسابقة على ما يعدّ من آلات الحرب كالخيول [1]. (انظر: سبق ورماية)
4- لا يجوز بيع السلاح من أعداء الدين ولا عمله لهم مع قيام الحرب وعدم الهدنة [2]، ويجوز بيع ما يكنّ من آلات الحرب كالدروع والخفاف [3]. (انظر: بيع)
5- قيل: لا يجوز السلف في النبل المعمول؛ لأنّه من الآلات المجموعة من خشب وحديد وريش وما يلفّ عليه أيضاً، ولا يمكن ضبط ذلك فيه [4].
(انظر: بيع)
8- آلات الدابة:
وهي الأشياء اللازمة عادة للانتفاع بالدابّة، وتختلف باختلاف الدوابّ والأعراف والأزمان والأغراض، والمصاديقُ التي أوردها الفقهاء تتناسب مع العصور السابقة، وإن كانت الأحكام المذكورة في الجملة تعمّ المصاديق المعاصرة أيضاً كالسيّارة، وأهمّها:
الرحل والحزام والزمام والبرّة، والحداجة والقتب [5] للجمل.
وللفرس: السرج واللجام.
وللحمار: البرذعة والإكاف [6].
وللبقر: النير [7].
أهم أحكامها:
أ- البيع: عدم دخول آلات الدابة في المبيع عند بيع الدابة إلّا إذا عدّت من توابع المبيع عرفاً [8]. (انظر: بيع)
ب- الاجارة: ويختلف حكمها بحسب‌
[1] المسالك 1: 301.
[2] التحرير 2: 259.
[3] التحرير 2: 259. وانظر: حاشية المكاسب لليزدي‌ 1: 12، المنتهى 2: 1011.
[4] جواهر الفقه: 62.
[5] الرحل: ما يوضع على‌ ظهر البعير كالسرج.
الحزام: ما يشد به وسط الدابة.
الزمام: المقود.
البرة: ما يجعل في أنف البعير.
الحداجة: ما تركب فيه النساء على البعير كالهودج.
القتب: الرحل أو الخشب فوق الرحل.
[6] الإكاف: البرذعة؛ كساء يلقى‌ على ظهر الدابة.
[7] النير: خشبة معترضة في عنق الثور تعين على الحرث وجر الاثقال بالثور والبقر (انظر: التحرير 1: 252).
[8] انظر: جواهر الكلام 23: 127- 128. القواعد 2: 297. المسالك 5: 199- 200.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست