responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 230
الآفة، وفي العناوين الخاصّة ببعض مصاديق الآفة- مثل: العرج والخرس ونحوهما- وفي ذلك يرجع إلى تلك العناوين الخاصة.
وأمّا الأحكام المنصبّة على عنوان الآفة فقد تعرّض لها الفقهاء في موارد عديدة، منها:
أ- ما يتعلّق بقراءة من بلسانه آفة في الصلاة:
1- من كان في لسانه آفة جاز أن يأتي بتكبيرة الإحرام بما يقدر عليه [1].
2- قراءة الأخرس ومن به آفة لا يقدر على القراءة في الصلاة: أن يحرّك لسانه [2].
3- عدم اشتراط سلامة اللسان من الآفة في الصلاة على الميّت [3].
ب- ما يتعلّق بصحّة بعض الإظهارات والإيقاعات:
1- لو كان سكوت المدّعى عليه لآفة توصّل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين- أو الظنّ- بكونه مقرّاً أو منكراً [4].
2- يشترط في اللعان عدم الإصابة بآفة الصمم والخرس [5].
ج- ما يتعلّق بترتّب الضمان وعدمه:
الآفة السماوية قد تسقط الضمان في جملة من الموارد، وقد توجبه في موارد اخرى، إلّا أنّ الحيثية الملحوظة في هذه الأحكام سلباً أو إيجاباً هو التلف، سواء كان بآفة أو غيرها، فذكر الآفة أو الآفة السماوية في كلمات الفقهاء في هذه الموارد؛ لكونها سبباً للتلف، فمن هذه الموارد:
1- في باب الزكاة لو خرصت ثمرة إحدى الغلّات الأربع على المالك وتلفت بآفة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم سقط عن المالك ضمان الحصّة بلا خلاف؛ لأنّها
[1] المبسوط 1: 103.
[2] المبسوط 1: 106.
[3] كشف الغطاء 2: 280.
[4] انظر: الشرائع 4: 86. جواهر الكلام 40: 211.
[5] انظر: شرائع الاسلام 3: 97. جواهر الكلام 34: 30 و30: 25.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست