responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 167
أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إليّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ودفع إليّ كتبه وسلاحه، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين عليه السلام ثمّ أقبل على ابنه الحسين عليه السلام فقال له: وأمرك رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن تدفعها إلى ابنك هذا، ثمّ أخذ بيد عليّ بن الحسين عليه السلام ثمّ قال لعليّ ابن الحسين وأمرك رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن تدفعها إلى ابنك محمد بن علي، واقرأه من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ومني السلام» [1].
ويظهر من هذه الروايات: أنّ ما سلّمه الامام هنا الى ابنه الحسن كتاب واحد وهو غير الكتب التي اودعها عند امّ المؤمنين ام سلمة بالمدينة عند هجرته من المدينة، والتي تسلّمها الامام الحسن منها عند عودته الى المدينة.
الامام علي بن الحسين عليهما السلام خاصة:
1- عن الفضيل قال: قال لي أبو جعفر- الامام الباقر-: «لمّا توجّه الحسين عليه السلام إلى العراق، دفع إلى امّ سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوصيّة والكتب وغير ذلك، وقال لها: إذا أتاك أكبر ولدي فادفعي إليه ما دفعت إليك، فلمّا قتل الحسين عليه السلام أتى علي بن الحسين امّ سلمة فدفعت إليه كلّ شي‌ء أعطاها الحسين عليه السلام» [2].
2- وعن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام- الامام الصادق- قال: «انّ الحسين عليه السلام لمّا سار إلى العراق استودع ام سلمة- رضي اللَّه عنها- الكتب والوصية، فلمّا رجع علي بن الحسين عليه السلام دفعتها إليه» [3].
وكأنّ ذلك غير الوصية التي كتبها ودفعها مع بقية مواريث الإمامة إلى ابنته فاطمة فدفعتها إلى علي بن الحسين بعد رجوعهم من كربلاء إلى المدينة، وكان يومذاك‌
[1] الكافي 1: 297- 982، ح 1. الوافي 2: 328- 329.
[2] الغيبة للشيخ الطوسي: 195، ح 159. البحار 46: 18، ح 3، وقد أخذنا اللفظ من الأخير.
[3] الكافي 1: 304، ح 3. اعلام الورى 1: 483. البحار 46: 19، ح 6. وفيه: «فلما قتل الحسين عليه السلام ورجع أهل بيته إلى المدينة دفعت فاطمة الكتاب إلى علي بن الحسين، ثمّ صار ذلك الكتاب- واللَّه- إلينا»، وانظر أيضاً: مناقب ابن شهرآشوب 4: 185 (فصل في المفردات والنصوص).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست