responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 466
فيه جميع المسلمين ... وما يختصّ بطائفة منهم كالفقراء والسادات ... ليس على ما ينبغي» [1]).
هذا، ويمكن أن يكون سبب عدم تعرّضهم لذلك اعتمادهم على وضوح ما يكون مصرفه خصوص الفقراء عمّا يكون مصرفه المصالح العامّة.
تاسعاً- الفرق بين الاجرة والارتزاق (أو الرزق):
قد اتّضح ممّا تقدّم أنّ الرزق إحسان ومعروف وإعانة من الإمام عليه السلام على القيام بمصلحة عامّة، وليس فيه معاوضة.
بخلاف الاجرة التي تكون مبادلة ومعاوضة للعمل، فيفارق الارتزاق الاجرة فيما يلي:
1- الارتزاق جائز لا يأخذه المرتزق في مقابل عمله وإن كان عوضاً عن فعله، بخلاف الاجرة فإنّها لازمة يأخذها الأجير في مقابل عمله [2]).
2- تحتاج الاجرة إلى تقدير العمل والعوض وضبط المقدار والمدّة والصيغة ونحوها ممّا يعتبر في الإجارة، بخلاف الارتزاق فإنّه منوط بنظر الحاكم، فيجوز زيادته ونقصه وتغيير جنسه وتبديله بحسب المصلحة، فيدفع إلى المرتزق ما يرفع به حاجته، سواء كان أكثر من اجرة مثل عمله أو أقلّ أو مساوياً [3]، ولا فرق بين أن يكون تعيين الرزق قبل قيامه بالوظائف المقرّرة عليه أو بعده [4]).
3- إنّ الرزق يصرف في الأهمّ من المصالح فالأهمّ، بخلاف الاجرة [5]).
4- إنّ مال الإجارة بعد العمل وقبل القبض يورث، دون الرزق فإنّه لا يورث؛ لأنّه لا يملك إلّا بالقبض [6]).
ومزيد تفصيل البحث في مصطلح (بيت المال).

[1] القضاء (الآشتياني): 25.
[2] انظر: القواعد والفوائد 2: 126. جواهر الكلام 40: 54.
[3] انظر: المسالك 1: 186. الروضة 2: 217. الحدائق 18: 215. جواهر الكلام 9: 76. مصباح الفقاهة 1: 268، 482. لكن تأمّل المحقق الأردبيلي (مجمع الفائدة 8: 93) في هذا الفرق وذهب إلى أنّ العوض يكون أجراً حتى مع عدم التعيين وعدم ضبط المقدار والمدّة إذا كان بحيث لو لم يكن لم يفعل.
[4] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 154. مصباح الفقاهة 1: 482.
[5] القواعد والفوائد 2: 126.
[6] القواعد والفوائد 2: 126. المسالك 3: 63.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست